نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 313
لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة.
فعلى هذا لو
سافر اثنان: أحدهما يعتقد المسافة، و الآخر لا يعتقدها، فالظاهر ان لكل منهما ان
يقتدي بالآخر، لصحة صلاته بالنسبة إليه.
و لو شك
المكلف في بلوغ المسافة أتمّ، لأصالة عدمه.
و لو علم في
أثناء السفر بلوغ المقصد مسافة، فالظاهر الترخص حينئذ، و إن قصر الباقي عن مسافة.
و مبدأ
المساحة[1] من آخر العمارة في البلد المعتدل، و من آخر محلته في
البلد المتسع جدا.
الخامس: لو كان لبلد
طريقان،
أحدهما خاصة
مسافة، فسلك الأقرب أتمّ، و ان سلك الأبعد لعلّة غير الترخص قصر، و ان كان للترخص
لا غير فالأقرب التقصير للإباحة. و قال ابن البراج: يتم، لأنه كاللاهي بصيده[2].
و لو رجع
قاصد الأقرب بالأبعد، قصر في رجوعه لا غير.
و لو رجع
قاصد الأبعد بالأقرب، قصّر في ذهابه و إيابه.
الشرط الرابع: كون السفر
مباحا
- واجبا كان
أو ندبا، أو جائزا أو مكروها- فلا يترخص العاصي، كالآبق، و الزوجة الناشز، و تابع
الجائر، و قاطع الطريق، و الباغي على الامام، و التاجر في المحرمات.
و قد روى
عدم تقصير العاصي للّٰه و لرسوله- كطالب الشحناء، و السعاية في ضرر على قوم
من المسلمين- عمار بن مروان عن