responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 313

لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة.

فعلى هذا لو سافر اثنان: أحدهما يعتقد المسافة، و الآخر لا يعتقدها، فالظاهر ان لكل منهما ان يقتدي بالآخر، لصحة صلاته بالنسبة إليه.

و لو شك المكلف في بلوغ المسافة أتمّ، لأصالة عدمه.

و لو علم في أثناء السفر بلوغ المقصد مسافة، فالظاهر الترخص حينئذ، و إن قصر الباقي عن مسافة.

و مبدأ المساحة [1] من آخر العمارة في البلد المعتدل، و من آخر محلته في البلد المتسع جدا.

الخامس: لو كان لبلد طريقان،

أحدهما خاصة مسافة، فسلك الأقرب أتمّ، و ان سلك الأبعد لعلّة غير الترخص قصر، و ان كان للترخص لا غير فالأقرب التقصير للإباحة. و قال ابن البراج: يتم، لأنه كاللاهي بصيده [2].

و لو رجع قاصد الأقرب بالأبعد، قصر في رجوعه لا غير.

و لو رجع قاصد الأبعد بالأقرب، قصّر في ذهابه و إيابه.

الشرط الرابع: كون السفر مباحا

- واجبا كان أو ندبا، أو جائزا أو مكروها- فلا يترخص العاصي، كالآبق، و الزوجة الناشز، و تابع الجائر، و قاطع الطريق، و الباغي على الامام، و التاجر في المحرمات.

و قد روى عدم تقصير العاصي للّٰه و لرسوله- كطالب الشحناء، و السعاية في ضرر على قوم من المسلمين- عمار بن مروان عن‌


[1] في «س» المسافة.

[2] المهذب 1: 107.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست