نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 472
روى ابن سنان عن الصادق عليه السّلام، قال: «صلّى رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله الظهر و العصر، فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف
قالوا: خففت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: «اما سمعتم صراخ الصبي»[1].
و يستحب له
القعود بعد التسليم هنيهة، رواه سيف بن عميرة عن أبي بكر عن الصادق عليه السّلام[2].
و يستحب ان
يعمّم الامام دعاءه، لرواية سماعة عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: «من صلّى بقوم، فاختص نفسه
بالدعاء، فقد خانهم»[3].
الحادية عشرة [حكم من يصلي
بالناس و في وجهه أثر، و الصلاة مع النواصب بغير وضوء تقية]
روى إبراهيم
بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «لا يصلي بالناس من في وجهه آثار»[4]. و به افتى
ابن بابويه في المقنع[5] و يمكن حملها على البرص أو الجذام لا على
مطلق الآثار.
و روى شعبة
بن صدقة، انه قيل للصادق عليه السّلام في الصلاة مع الناصبة بغير وضوء تقية لعدم
إمهالهم للوضوء، فقال عليه السّلام: «اما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه
الأرض خسفا»[6]. و قال ابن بابويه- في المقنع-:
«ما من عبد
يصلّي في الوقت و يفرغ، ثم يأتيهم و يصلّي معهم و هو على وضوء، الا كتب
اللّٰه له خمسا و عشرين درجة»[7] و الظاهر انه رواه.
و يجمع