responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 172

و قد سبق قول الصادق عليه السّلام: «أذانها طلوع الشمس» [1] و هو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما.

و قد روت العامّة أن جابرا- رضي اللّٰه عنه- قال: لا أذان يوم الفطر، و لا إقامة، و لا نداء، و لا شي‌ء [2] و هو محمول على نفي الوجوب، أو نفي التأكيد في الاستحباب.

تنبيه:

ظاهر الأصحاب انّ هذا النداء ليعلم الناس بالخروج الى المصلّى، لانه اجري مجرى الأذان المعلم بالوقت. و سيأتي كلام أبي الصلاح رحمه اللّٰه [3].

السابعة عشرة: يستحب تأخّر صلاة عيد الفطر شيئا عن صلاة الأضحى،

قاله الشيخ [4] لاستحباب الإفطار قبل خروجه هنالك، و لاشتغاله بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، و ليتسع الزمان للتضحية بتقديم صلاة الأضحى.

الثامنة عشرة [اعتبار وحدة صلاة العيدين]

الظاهر ان الوحدة المعتبرة في الجمعة معتبرة هنا بطريق الاولى، و صرّح به أبو الصلاح [5] و ابن زهرة رحمهما اللّٰه [6] لان اجتماع الناس في موضع واحد في السنة مرتين يكون أكثر غالبا من الجمعات،


[1] تقدم في ص 164 الهامش 1.

[2] المصنف لعبد الرزاق 3: 277 ح 5627، صحيح مسلم 2: 604 ح 886، السنن الكبرى 3: 284.

[3] سيأتي في ص 196 الهامش 2.

[4] المبسوط 1: 169.

[5] الكافي في الفقه: 154.

[6] الغنية: 500.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست