نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 172
و قد سبق قول الصادق عليه السّلام: «أذانها طلوع الشمس»[1] و هو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز
الجمع بينهما.
و قد روت
العامّة أن جابرا- رضي اللّٰه عنه- قال: لا أذان يوم الفطر، و لا إقامة، و
لا نداء، و لا شيء[2] و هو محمول على نفي الوجوب، أو نفي التأكيد
في الاستحباب.
تنبيه:
ظاهر
الأصحاب انّ هذا النداء ليعلم الناس بالخروج الى المصلّى، لانه اجري مجرى الأذان
المعلم بالوقت. و سيأتي كلام أبي الصلاح رحمه اللّٰه[3].
السابعة عشرة: يستحب تأخّر
صلاة عيد الفطر شيئا عن صلاة الأضحى،
قاله الشيخ[4] لاستحباب
الإفطار قبل خروجه هنالك، و لاشتغاله بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، و ليتسع
الزمان للتضحية بتقديم صلاة الأضحى.
الثامنة عشرة [اعتبار وحدة
صلاة العيدين]
الظاهر ان
الوحدة المعتبرة في الجمعة معتبرة هنا بطريق الاولى، و صرّح به أبو الصلاح[5] و ابن زهرة
رحمهما اللّٰه[6] لان اجتماع الناس في موضع واحد في السنة
مرتين يكون أكثر غالبا من الجمعات،