نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 294
بابويه في كتابه الكبير[1]. و هو قوي، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخ، فلا أقل
من الجواز.
و قال ابن
أبي عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدين و هو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا و جائيا و
هو أربعة فراسخ، في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام- ظاهره أنّه إذا قصد بريدا ذاهبا
و جائيا فيما دون عشرة أيام- يقصر[2].
الثاني: لو سافر بعد دخول
الوقت، و صلّى بعد مفارقة الجدران و خفاء الأذان.
و فيه
أقوال:
إحداها: قول
الشيخ في الخلاف، إنّه يجوز له القصر، و يستحب له الإتمام[3].
و قال ابن
أبي عقيل و الصدوق: يجب الإتمام[4] قاله في المقنع[5].
و قال في من
لا يحضره الفقيه: يتم مع السعة و يقصر مع الضيق[6] و هو
اختيار الشيخ في النهاية[7].
و قال
المفيد و المرتضى و ابن إدريس يقصر[8] و هو قول علي بن
بابويه[9].
و المأخذ
الأخبار المختلفة:
[1]
الظاهر أنّ الكتاب الكبير هو المسمى بمدينة العلم. و هو مفقود. قال الشيخ عند عد
كتب الصدوق في الفهرست: «و كتاب مدينة العلم أكبر من كتاب من لا يحضره الفقيه».