نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 47
بينهما و قد حصل بالقيام.
و الثاني:-
و هو مختار الفاضل[1]- وجوب الجلوس؛ لانه من أفعال الصلاة و لم يأت به مع
إمكان تداركه، و الفصل بين السجدتين يجب ان يكون بهيئة الجلوس لا بهيئة القيام و
غيره. و هذا هو الأقوى.
و يتفرع
عليه قضاء السجدة بعد التسليم. و وجوب الجلوس هنا بعيد لفوات الغرض به؛ لانه هناك
لتقع السجدتان على الوجه المشروع من الجلوس بينهما. و وجه وجوبه انه واجب في نفسه
لا للفصل. و على قول الشيخ لا إشكال.
الحالة الرابعة: ان يكون قد
جلس و لكن لم يطمئن.
و لم أر لهم
في هذه كلاما، و قضية الأصل وجوب الجلوس و الطمأنينة كما لو لم يجلس، فان
الطمأنينة واجبة في الجلوس و لم تحصل، و لا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجب الجلوس
لتحصيلها، و لا فرق بين ان تكون تلك الجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصل أو
جلسة الاستراحة.
الحالة الخامسة: ان يشك هل
جلس أم لا؟
و فيه عندي
احتمالان:
أحدهما:- و
هو الأقوى- انه يجلس؛ لأصالة عدم فعله مع إمكانه كالباقي في محله.
و الثاني:
انه لا يجلس؛ لانه شك بعد الانتقال، كما لو شك في أصل السجود بعد القيام فإنّه لا
يلتفت على الأقوى، كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.
و الفرق
بينهما: انّ هذا يجب عليه العود الى حالة القعود و هو إذ ذاك شاك فهو في محله
حقيقة.