و حديث عبد اللّٰه بن المغيرة [1] قد يلوح منه القضاء، لإطلاق الأمر.
و روى أبو البختري عن الصادق عليه السّلام قال: «من فاته العيد فليصل أربعا» [2].
و ربما يحتج بعموم قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [3].
و المشهور عدم القضاء بالكلية.
تنبيه:
قال ابن الجنيد: يصلّى أربعا مفصولات، يعني بتسليمتين [4].
و قال علي بن بابويه: يصليها بتسليمة [5].
و لم نقف على مأخذهما، إذ رواية الأربع [6] مع ضعف سندها مطلقة.
الرابعة: وقتها من طلوع الشمس الى الزوال.
و في المبسوط: إذا طلعت الشمس و انبسطت [7].
و قال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس [8].
و هما متقاربان، و يفهمان من رواية سماعة، قال: سألته عن الغدوّ الى المصلى في الفطر و الأضحى، فقال: «بعد طلوع الشمس» [9].
[2] التهذيب 3: 135 ح 295، الاستبصار 1: 446 ح 1725.
[3] عوالي اللئالي 3: 107، المهذب البارع 1: 460.
[4] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 114.
[5] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 114.
[6] راجع الهامش 2.
[7] المبسوط 2: 169.
[8] المعتبر 2: 310.
[9] التهذيب 3: 287 ح 859.