نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 130
صحتهما معا، و لا أولوية في أحدهما. ثم ان كان الوقت باقيا صلّوا
الجمعة و إلّا فالظهر.
الثالثة:
علم السابق
عينا ثم نسي.
الرابعة: علم السبق في
الجملة و لم تتعيّن السابقة.
و فيه
قولان:
أحدهما: قول
الشيخ: انهم يصلون جمعة مع السعة[1] لأنّه مع الحكم
بوجوب الإعادة كأن المصر لم تصل فيه جمعة، و لأن الصحة مشروطة بعلم السبق و هو
مفقود فانتفت الصحة.
و لبعض
العامّة وجه بالصحة فيهما، لان كل واحدة منهما عقدت على الصحة، فلا يفسدها الشك
الطارئ[3]. و يضعف بفقد شرط الصحة إذ هو علم السبق، و هو معدوم
بالنظر إلى عين كل واحد منهما.
الصورة الخامسة: ان يشتبه
السبق و الاقتران.
و فيه أيضا
قولان:
أحدهما: قول
الشيخ رحمه اللّٰه و هو وجوب إعادة الجمعة عليهما مع السعة[4] لأن الجمعة
متيقنة في الذمة و لم يعلم الخروج عن عهدتها، إذ من الصور الممكنة اقترانهما.
و القول
الثاني للفاضل: انهم يجمعون بين إعادة الجمعة و الظهر، أخذا بمجامع الاحتياط، لأنه
ان كان الواقع الاقتران فالجمعة واجبة، و ان