responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 190

و يحتمل ثالثا و هو البطلان ان اعتقد شرعيته، لأنّه يكون مبدعا فيتحقق النهي، و ان لم يعتقد شرعيته هنالك كان ذكرا مجردا في الصلاة فلا ينافيها.

الرابع: لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه،

فإذا ركع الامام ركع معه على القول بالندب، لانه لا يترك المتابعة الواجبة لأجل الندب، هذا إذا لم يمكنه الإتيان بالقدر الفائت قبل رفع الامام من الركوع، و إلّا أتى به. و لو أمكنه التكبير المجرّد عن القنوت فعله، و لو لم يمكنه ذلك قضاه عند الشيخ بعد التسليم [1].

اما على القول بوجوبه، فيحتمل منعه من الاقتداء إذا علم التخلف عن الامام. فلو اقتدى و لمّا يعلم، و لم يمكنه الجمع بين المتابعة و بين التكبير، فإنّه ينوي الانفراد.

و يحتمل جواز الاقتداء و يسقط القنوت و يأتي بالتكبير و ولاء، لتحقق الخلاف في وجوبه، بخلاف المتابعة.

و يشكل بانا بنينا على الوجوب. و المتابعة و ان كانت واجبة فوجوبها ليس جزءا من الصلاة من حيث هي صلاة. بخلاف التكبير و القنوت.

و الفاضل مع قوله بوجوبه أسقطه مع عدم إمكان الإتيان به، و لم يوجب قضاءه بعد التسليم، حتى لو أدرك الإمام راكعا كبّر و دخل معه، و اجتزأ بالركعة عنده و لا يجب القضاء [2].

الخامس: لا يتحمّل الامام هذا التكبير و لا القنوت،

و انما يتحمّل القراءة.


[1] المبسوط 1: 171. و انظر: مفتاح الكرامة 3: 205.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 158، نهاية الإحكام 2: 61.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست