نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 109
بها ثم انفضوا إلّا الإمام أتمّها جمعة: للنهي عن إبطال العمل، و
اشتراط الاستدامة منفي بالأصل، و لا يلزم من اشتراطه في الابتداء اشتراطه في
الدوام، كعدم الماء في حق المتيمم. و هو فتوى الشيخ في كتبه[1] مع قوله في الخلاف:
انه لا نصّ
لأصحابنا فيه لكنه قضية المذهب؛ لانه دخل في جمعة و انعقدت بطريقة معلومة، فلا
يجوز إبطالها الا بيقين[2].
و اما
اعتبار بقاء واحد مع الإمام أو اثنين، أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة في وجوب الإتمام،
أو اعتبار بقاء جميع العدد- كما تنسب هذه الأمور إلى الشافعي[3]- فتحكّم، و
ان كان الفاضل قد رجّح اعتبار الركعة في وجوب الإتمام؛ لقول النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى»[4].
و جوابه منع
الدلالة على المطلوب. نعم، لا عبرة بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد، سواء
شرعوا في الصلاة أو لا إجماعا.
الثاني: لو حضر عدد آخر بعد
التحريمة فتحرّموا ثم انقضّ الأولون لم يضر؛