responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 109

بها ثم انفضوا إلّا الإمام أتمّها جمعة: للنهي عن إبطال العمل، و اشتراط الاستدامة منفي بالأصل، و لا يلزم من اشتراطه في الابتداء اشتراطه في الدوام، كعدم الماء في حق المتيمم. و هو فتوى الشيخ في كتبه [1] مع قوله في الخلاف:

انه لا نصّ لأصحابنا فيه لكنه قضية المذهب؛ لانه دخل في جمعة و انعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز إبطالها الا بيقين [2].

و اما اعتبار بقاء واحد مع الإمام أو اثنين، أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة في وجوب الإتمام، أو اعتبار بقاء جميع العدد- كما تنسب هذه الأمور إلى الشافعي [3]- فتحكّم، و ان كان الفاضل قد رجّح اعتبار الركعة في وجوب الإتمام؛ لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى» [4].

و جوابه منع الدلالة على المطلوب. نعم، لا عبرة بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد، سواء شرعوا في الصلاة أو لا إجماعا.

الثاني: لو حضر عدد آخر بعد التحريمة فتحرّموا ثم انقضّ الأولون لم يضر؛

لان الانعقاد قد تم بالواردين، قاله في التذكرة [5].

و يشكل بان من جملة الأولين الإمام فكيف تنعقد بدونه؟ الا ان يقال:

ينصبون الآن إماما، أو يكون قد انفض من عدا الامام، و يكون ذلك على القول باعتبار الركعة؛ لأنه لو لم تعتبر الركعة في بقاء الصحة كان بقاء الامام وحده‌


[1] المبسوط 1: 144.

[2] الخلاف 1: 600، 601 المسألة: 360.

[3] المجموع 4: 506، فتح العزيز 4: 531.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 147.

و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: سنن ابن ماجة 1: 356 ح 1121، سنن الدار قطني 2:

10، المستدرك على الصحيحين 1: 291.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 147.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست