نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 331
قصرا ثم اقام ينتظر رفقة، قصّر الى ثلاثين يوما. و ان كان مسيرة أقل
من أربعة فراسخ أتم حتى يسير فيقصّر[1].
و في
المبسوط: متى خرج من البلد الى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنيّة أن
ينتظر الرفقة هناك و المقام عشرا فصاعدا أتمّ.
و ان لم ينو
عشرا و اقام لانتظارهم قصّر الى شهر.
و كلامه
ظاهر في اعتبار خفاء الأذان أو الجدار لان الفرسخ مظنتهما.
و كلامه في
النهاية يمكن بناؤه على أمرين:
أحدهما:
انّه غير جازم بحضور الرفقة و ان سفره معلّق عليه.
و الثاني:
ان التقصير جائز في أربعة فراسخ كما هو مذهبه.
و قد قدّمنا
القول في ذلك كله.
التاسعة [هل محل الترخص في
البدوي ان يتجاوز موضعه؟]
اعتبر ابن
البراج في محل الترخص في البدوي أن يتجاوز موضعه، و في المقيم في الوادي أن يتجاوز
عرضه، و ان سافر فيه طولا فأن يغيب عن موضع منزله[2].
و كأنّه في
هذين الآخرين يعتبر سماع الأذان و رؤية الجدار، و ان قدرهما بما ذكره، و في البدوي
لما لم يكن له دار انتفى اعتبارهما، و الأقرب تقديرهما فيه أيضا.
العاشرة [حكم المرور على
الوطن و النزول فيه]
اعتبر ابن
البراج- فيما يلوح من كلامه- في انقطاع سفر من مرّ على ضيعته أو أهله النزول و
نيّة المقام عشرا[3].
و صرح أبو
الصلاح باشتراط الوطن و النزول فيه، فلو لم ينزله قصّر