نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 196
و لا ارى له وجها، لعدم المنافاة بين التوجه و القنوت بعده.
و يجوز
تقديم التكبير في الركعتين للتقية، و تكون صلاة مجزئة.
الرابعة [حكم ما لم تجتمع
شرائط الوجوب للصلاة]
إذا لم
تجتمع شرائط الوجوب صلّيت ندبا على ما سبق.
و هل يشترط
في جوازه خلوّ الذمة من القضاء؟ الأقرب انه لا يشترط، فتجوز ممّن عليه القضاء، لما
أسلفناه في باب المواقيت من الروايات.
و لو قلنا
بالمنع منه، فهل يجوز ان يصلي من القضاء بهيئة العيد؟
يحتمل ذلك،
لأنه إضافة ذكر اللّٰه تعالى و الدعاء لا غير. و يحتمل المنع، لانه تغيير
لهيئة الصلاة.
اما لو نذر
فعلها في وقتها، فإنها تنعقد و ان كان مشغول الذمة بالقضاء، و يراعي فيها ما يراعي
في الواجبة إلّا الجماعة، فإنها ليست شرطا في المنذورة مع اختلال الشرائط إلّا أن
ينذر ذلك، فيجب ان اتفقت الجماعة و إلّا سقط، لانّه من قبيل الواجب المشروط.
الخامسة [خروج الامام و
المأموم مشاة]
قال أبو
الصلاح رحمه اللّٰه: يخرج الامام و المأموم مشاة، و كلما مشى الامام قليلا
وقف و كبّر حتى ينتهي الى المصلّي، فيجلس على الأرض و يجلسون كذلك، فإذا انبسطت
الشمس قام و قام الناس فكبّر و كبّر الناس، فإذا أمسكوا[1] قال
مؤذنوه: الصلاة، ثلاثا، برفيع أصواتهم، ثم يكبّر و يدخل بهم في الصلاة[2].