responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 157

الفصل الثاني في صلاة العيدين

و فيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: في وجوبها و شرائطها.

و هي واجبة- بإجماعنا- و فرض.

و أنكر بعض العامة فرضها و وافق على وجوبها [1] بناء على تمحل الفرق بين الواجب و الفرض.

و منهم من ذهب إلى انها فرض كفاية [2].

و آخرون ذهبوا إلى أنها سنة [3].

لنا: قوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [4] قال بعض المفسرين:

هي صلاة العيد، و نحر البدن للأضحية [5]. و قال تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى [6] قال كثير منهم: هي زكاة الفطر و صلاة العيد [7]. و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام داوموا عليها، و قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «صلّوا‌


[1] قاله أبو حنيفة، راجع: المغني 2: 223، بدائع الصنائع 1: 274، الشرح الكبير 2: 223، فتح العزيز 5: 4- 5.

[2] قاله الإصطخري، راجع: المجموع 5: 2، حلية العلماء 2: 253.

[3] قاله الشافعي و مالك، راجع: المجموع 5: 2، 3، فتح العزيز 5: 3- 4، المغني 2: 224، الشرح الكبير 2: 223.

[4] سورة الكوثر: 2.

[5] مجمع البيان 10: 549.

[6] سورة الأعلى: 14- 15.

[7] مجمع البيان 10: 476، تفسير القمي 2: 417؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20: 21.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست