نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 201
و ابن الجنيد لم يصرّح به و لكن ظاهر كلامه ذلك، حيث قال: تلزم
الصلاة عند كل مخوف سماوي[1]، و كذا ابن زهرة[2]، و أمّا أبو الصلاح فلم يعرض لغير الكسوفين[3].
لنا: فتوى
الأصحاب، و صحاح الأخبار، كرواية عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السّلام، و
منهم من رواه عن أحدهما عليهما السّلام، أنّ صلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و
الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات[4].
و روى
العامّة: أنّ عليا عليه السّلام صلّى في زلزلة جماعة[5].