نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 81
نعم، لو كان ساجدا في الثانية، و لما يرفع رأسه و تعلّق الشك، لم
استبعد صحته؛ لحصول مسمّى الركعة.
الثاني:
لا بد في
الاحتياط من النية، و تكبيرة الإحرام، و جميع شرائط الصلاة و أركانها؛ لانّه: اما
جزء من الصلاة، أو صلاة منفردة، فيجب فيه مراعاة ما يعتبر في الصلاة.
الثالث: هل يجزئ فيه
التسبيح؟
الأكثر على
اعتبار الحمد و لم يذكروا التسبيح، و اثبت التخيير المفيد[1] و ابن
إدريس[2].
و الذي في
صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: «فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب»[3]. و كذا في
صحيح ابن أبي يعفور عنه عليه السلام[4] و زرارة عن أحدهما
عليهما السلام[5] و كثير من الاخبار. نعم، في بعضها إطلاق الصلاة[6] مع العلم
بأنها شرعت للبدلية فيمكن ثبوت التخيير فيها كالمبدل، و هو اعتبار مرغوب عنه مع
عدم تيقّن البراءة به.
الرابع:
ظاهر
الفتاوى و الاخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره،
حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا كما مر[7].
و قال ابن
إدريس: لا تفسد الصلاة بالحدث قبله؛ لخروجه من الصلاة