responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 81

نعم، لو كان ساجدا في الثانية، و لما يرفع رأسه و تعلّق الشك، لم استبعد صحته؛ لحصول مسمّى الركعة.

الثاني:

لا بد في الاحتياط من النية، و تكبيرة الإحرام، و جميع شرائط الصلاة و أركانها؛ لانّه: اما جزء من الصلاة، أو صلاة منفردة، فيجب فيه مراعاة ما يعتبر في الصلاة.

الثالث: هل يجزئ فيه التسبيح؟

الأكثر على اعتبار الحمد و لم يذكروا التسبيح، و اثبت التخيير المفيد [1] و ابن إدريس [2].

و الذي في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: «فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب» [3]. و كذا في صحيح ابن أبي يعفور عنه عليه السلام [4] و زرارة عن أحدهما عليهما السلام [5] و كثير من الاخبار. نعم، في بعضها إطلاق الصلاة [6] مع العلم بأنها شرعت للبدلية فيمكن ثبوت التخيير فيها كالمبدل، و هو اعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقّن البراءة به.

الرابع:

ظاهر الفتاوى و الاخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره، حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا كما مر [7].

و قال ابن إدريس: لا تفسد الصلاة بالحدث قبله؛ لخروجه من الصلاة‌


[1] المقنعة: 24.

[2] السرائر: 54.

[3] التهذيب 2: 185 ح 737، الاستبصار 1: 372 ح 1414.

[4] الكافي 3: 352 ح 4، التهذيب 2: 186 ح 739، الاستبصار 1: 373 ح 1415.

[5] الكافي 3: 351 ح 3، التهذيب 2: 186 ح 740، الاستبصار 1: 373 ح 1416.

[6] راجع: الكافي 3: 353 ح 9، 350 ح 3، التهذيب 2: 349 ح 1448، 184 ح 734، 192 ح 759.

[7] تقدم في ص 75 الهامش 3.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست