نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 444
الشرط الخامس:
توافق نظم الصلاتين في الافعال لا في عدد الركعات،
فلا يقتدى
في اليومية بالكسوف و لا بالجنازة و العيد، و لا بالعكس، لقوله صلّى اللّٰه
عليه و آله: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به» الخبر[1] و هو غير
حاصل مع الاختلاف.
و لا يشترط
توافق الصلاتين نوعا و لا صنفا، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل و بالعكس، و بالظهر
في العصر و المغرب و الصبح و بالعكس، و قد سبق. و روى حماد بن عثمان عن الصادق عليه
السّلام في رجل أمّ قوما فصلّى العصر و هي لهم ظهر، فقال: «أجزأت عنه و عنهم»[2].
فلو اقتدى
مصلّي الظهر بمصلي المغرب، فانتهى الإمام إلى التسليم، أتمّ المأموم و له الانفراد
عقيب السجدة الأخيرة، و الأول أفضل.
و لو اقتدى
مصلّي الصبح بمصلّي الظهر، فحكمه ما مرّ في اقتداء المسافر بالحاضر، فيتخيّر عند
انتهاء صلاته بين التسليم و الانتظار ليسلّم الامام، و هو الأفضل.
و لو اقتدى
في المغرب بالظهر، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه، بل يجلس للتشهد و
التسليم، و الأقرب استحباب انتظاره كما قلناه في الصبح و صلاة المسافر.
لا يقال:
انه أحدث تشهدا مانعا من الاقتداء، بخلاف مصلّي الصبح.
[1]
صحيح البخاري 1: 184، 177، صحيح مسلم 1: 308 ح 411، 309 ح 412، 414، سنن أبي داود
1: 164 ح 601، 603، 165 ح 605، سنن النسائي 2: 83، 142، سنن الترمذي 2: 194 ح 361،
سنن ابن ماجة 1: 392 ح 1237، 1238، 393 ح 1239. و يوجد في غيرها من المصادر.