نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 298
و يلحق بذلك موضعان
آخران
قيل فيهما
بتخلف القصر عن السفر في الجملة:
الأول: إذا سافر لصيد
التجارة،
فالأكثر على
انه يقصر في الصوم و يتمّ الصلاة[1]، حتى نقل فيه ابن
إدريس الإجماع[2].
و في
المبسوط قال: روى أصحابنا انّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم[3].
و المرتضى و
ابن أبي عقيل و سلار أطلقوا التقصير[4].
و لم نقف
على دليل للأولين من كتاب و لا سنّة مصرّح بها، و ظاهر القرآن يشهد بالمساواة[5] و رواية
معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام حيث قال: «إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت
قصرت»[6]. و من ثم جنح الفاضلان الى التقصير فيهما[7].
و نقل عن
ابن بابويه في المعتبر: انه لو مال الى الصيد حال سفره، أتمّ في حال ميله، فإذا
عاد الى طريقه قصر.