نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 216
و القمر، ثم أردفه بقوله: «و ان أحببت» إلى آخره، فكما ان الاولى لا
تكرار فيها فكذا الثانية. و لان المفهوم من صلاته التي خوطب بها، فلو كان وراءها
صلاة مخاطب بها لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة و انه باطل، و قد تقرر في الأصول.
لا يقال:
هذا يصلح حجّة لابن إدريس، لأنّه قسّم الحال إلى قسمين:
تطويل
الصلاة بحيث تطابق الانجلاء، و عدم تطويلها. و لم يذكر الإعادة، فلو كانت مستحبة
لم تكن القسمة حاصرة.
لأنا نقول:
حكم بالجواز على قسم الفراغ قبل الانجلاء و لا نزاع فيه و جعله مقابل التطويل
المستحب، فكأنّ غرض السائل كان منحصرا في هذين الشيئين و ذلك لا ينافي استحباب الإعادة
بدليل أخر و انما يتوجه طلب القسمة الحاصرة أن لو أريد حصر جميع الأقسام الممكنة و
هنا اقتصر على القسمين بحسب المقام.
مسائل
الأولى: يستحب ان تصلّى تحت
السماء،
رواه محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا تحت[1] بيت فافعل»[2].
و لو صليت
في المسجد صليت في رحبته المكشوفة. و هل هي الفضل من الصحراء؟ الظاهر نعم، تأسيا
بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فإنّه صلاها في
[1]
في المصدرين: «يجنك» اي: يسترك، الصحاح- مادة جنن.