نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 476
دخل و وقف على يمين الامام لتضايق الصفوف، فقال: لا أدري، و ذكر انه
لا يعرف في ذلك أثرا في الحديث.
التاسعة عشرة [استحباب كون
الامام أقرأ القوم و الإنصات لقراءة الإمام]
أوجب ابن حمزة
ان يكون أقرأ القوم، لظاهر الخبر.
و المشهور
انه على الاستحباب، و الا ان يكون من دونه لا يؤدي الواجب من القراءة.
و أوجب
الإنصات لقراءة الامام على ظاهر الآية و حمله الأكثر على الندب.
و عدّ من
المحظور صلاة العصر خلف من يصلّيها و لم يصلّ المقتدي الظهر. و هذا لا خصوصية فيه
للإمامة، لتحريم تقديم العصر على الظهر متعمدا، سواء كان إماما أو مؤتما أو
منفردا.
و عدّ من
المكروه الوقوف عن يسار الامام، و قال: لا يمكّن العبد، و لا الصبي، و لا السفيه،
و لا المخنث، و لا الخنثى، من الصف الأول[1].
العشرون [قول الشيخ في الخلاف
بعدم بطلان صلاة من تقدمت سفينته على سفينة الإمام]
قال الشيخ
في الخلاف: لا تبطل الصلاة بتقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام، لعدم الدليل[2]. و الظاهر
انه يريد به إذا انفرد، أو استدرك التأخّر.
و قال: لو
قلنا ان الماء ليس بحائل، فلا حدّ فيه الا ما يمنع من
[1]
الظاهر أن هذه الأحكام منقولة من كتاب الواسطة، و هو مفقود. و يوجد بعضها في كتاب
الوسيلة: 105، 106، 108.
و الخبر في
الكافي 3: 376 ح 5، علل الشرائع 2: 326 ح 2، التهذيب 3: 31 ح 113.