نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 225
و النسيان»[1]،
و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الإسلام يجب ما قبله»[2].
و لو قيل
بقضاء الكسوف مطلقا كان وجها، لوجود سبب الوجوب فلا ينافيه العارض.
أمّا الحائض
فلا تقضي الكسوف الحاصل في أيام الحيض، لأنّ الحيض مانع للسبب، بخلاف بقية
الاعذار، فإنّه يمكن كونها مانعة الحكم لا السبب.
الرابع:
لو جامعت
صلاة العيد، بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين- نظرا إلى قدرة
اللّٰه تعالى- و إن لم يكن معتادا. على أنّه قد اشتهر أنّ الشمس كسفت يوم
عاشوراء لما قتل الحسين عليه السّلام كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيها، رواه
البيهقي[3] و غيره[4]. و قد قدّمناه ان
الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[5]، و روى
الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنّه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول[6]. و روى
الأصحاب أنّ من علامات المهدي كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان[7].
فحينئذ إذا
اجتمع الكسوف و العيد، فإن كانت صلاة العيد نافلة قدم الكسوف، و إن كانت فريضة
فكما مرّ من التفصيل في الفرائض. نعم، تقدّم