نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 57
يجب فيه من الاحكام حتى يعود إلى الكثرة فيعود العفو، و هكذا. و هل
يكتفى في زواله بتوالي ثلاث بغير شك؟ يحتمل ذلك؛ تسوية بين الذكر و الشك.
الرابع: لو كثر شكّه في فعل
بعينه بنى على فعله.
فلو شك في
غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا؛ لصدق الكثرة.
الخامس: لو كثر السهو عن
ركن فلا بدّ من الإعادة،
و كذا عن
واجب يستدرك- اما في محله أو غير محله- لوجوب الإتيان بالمأمور به، و ما دام لم
يأت به فهو غير خارج عن عهدة الأمر.
و هل تؤثر
الكثرة في سقوط سجدتي السهو؟ لم أقف للأصحاب فيه على نص و ان كان ظاهر كلامهم
يشمله؛ لأنّ عبارتهم: لا حكم للسهو مع كثرته، و كذا الاخبار تتضمن ذلك الا انّ
المراد به ظاهرا الشك؛ لامتناع حمله على عموم أقسام السهو. و الأقرب سقوط
السجدتين؛ دفعا للحرج.
و لو كثرت
زيادته سهوا لبعض الأفعال، فإن كانت غير ركن ففي سقوط سجدتي السهو الوجهان. و ان
كان المزيد ركنا احتمل اغتفاره؛ دفعا للحرج، و لأنّ الركن قد بيّنا اغتفار زيادته
في بعض المواضع.
الثالثة: لا حكم لشك الامام
مع حفظ المأموم و لا بالعكس؛
لوجوب رجوع
الشاك الى المتيقن.
و لا حكم
لسهو المأموم الموجب لسجدتي السهو في حال الانفراد، بمعنى: انه لو فعل المأموم
موجب سجدتي السهو- كالتكلم ناسيا، أو نسيان السجدة، أو التشهد- لم تجبا عليه و ان
وجب قضاء السجدة و التشهد. و كذا لو نسي ذكر الركوع أو السجود، أو الطمأنينة
فيهما، لم يسجد لهما و ان أجبنا السجود للنقيصة. و ذلك كله ظاهر قول الشيخ في
الخلاف و المبسوط[1] و اختاره.