نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 421
الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح. و من عبّر من الأصحاب بالأشرف[1] يدخل في كلامه جميع هذا، و لا بأس به.
و من ثم يرجّح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم.
الشرط الثاني من شروط
الاقتداء: نيّة الاقتداء،
لقوله صلّى
اللّٰه عليه و آله:
«و انما لكل
امرئ ما نوى»[2]، و على ذلك انعقد الإجماع.
و لو نوى
الجماعة مطلقا لم يكف، لأنها مشتركة بين الامام و المأموم، فلا تتخصص بأحدهما إلا
بنيّة. فلو ترك نيّة الاقتداء فهو منفرد، فان ترك القراءة عمدا أو جهلا بطلت، و
كذا لو قرأ لا بنيّة الوجوب.
و ان قرأ
بنيّة الوجوب، و تساوقت أفعاله و أفعال الإمام بحيث لا تؤدي الى انتظار للإمام،
صحت صلاته، و لم يفز بثواب الجماعة و ان تابع الإمام في أذكاره و أفعاله.
و ان تقدّم
عليه الامام، فترك بعض الواجب من الأذكار متابعة له، بطلت صلاته، لتعمّده الإخلال
بأبعاضها الواجبة.
و ان تقدّم
هو على الامام- كإن فرغ من القراءة قبله، و التسبيح في الركوع و السجود- و بقي
منتظرا، فان طال الانتظار بحيث يخرج به عن كونه مصليا بالنسبة إلى صلاته، قيل:
تبطل، لأنّ ذلك يعدّ مبطلا. و يمكن ان يقال باستبعاد الفرض، فإن المصلي امامه
محكوم بصحة صلاته مع هذا
[2] التهذيب
4: 186 ح 519، مسند احمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 ح 1907، سنن
أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7: 341.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 421