responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 421

الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح. و من عبّر من الأصحاب بالأشرف [1] يدخل في كلامه جميع هذا، و لا بأس به. و من ثم يرجّح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم.

الشرط الثاني من شروط الاقتداء: نيّة الاقتداء،

لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله:

«و انما لكل امرئ ما نوى» [2]، و على ذلك انعقد الإجماع.

و لو نوى الجماعة مطلقا لم يكف، لأنها مشتركة بين الامام و المأموم، فلا تتخصص بأحدهما إلا بنيّة. فلو ترك نيّة الاقتداء فهو منفرد، فان ترك القراءة عمدا أو جهلا بطلت، و كذا لو قرأ لا بنيّة الوجوب.

و ان قرأ بنيّة الوجوب، و تساوقت أفعاله و أفعال الإمام بحيث لا تؤدي الى انتظار للإمام، صحت صلاته، و لم يفز بثواب الجماعة و ان تابع الإمام في أذكاره و أفعاله.

و ان تقدّم عليه الامام، فترك بعض الواجب من الأذكار متابعة له، بطلت صلاته، لتعمّده الإخلال بأبعاضها الواجبة.

و ان تقدّم هو على الامام- كإن فرغ من القراءة قبله، و التسبيح في الركوع و السجود- و بقي منتظرا، فان طال الانتظار بحيث يخرج به عن كونه مصليا بالنسبة إلى صلاته، قيل: تبطل، لأنّ ذلك يعدّ مبطلا. و يمكن ان يقال باستبعاد الفرض، فإن المصلي امامه محكوم بصحة صلاته مع هذا‌


[1] راجع: المبسوط 1: 157.

[2] التهذيب 4: 186 ح 519، مسند احمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 ح 1907، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7: 341.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست