responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 35

و روى في الفقيه عن عمار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّ من سلّم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة، ثم ذكر فليبن على صلاته و لو بلغ الصين و لا اعادة عليه» [1].

و روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين، ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انّه صلّى ركعتين، قال: «يصلي ركعتين» [2].

و يعارضه ما رواه الكليني عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه: أ رأيت من صلّى ركعتين و ظن انها أربع فسلم و انصرف، ثم ذكر بعد ما ذهب انّه انما صلّى ركعتين، قال: «يستقبل الصلاة من أولها» و ذكر انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لما صلّى ركعتين لم يبرح من مكانه فلذلك أتمّها [3].

و ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة، قال: «يعيد ركعة إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّل وجهه استقبل الصلاة» [4].

و عدّ الكليني في مبطلات الصلاة عمدا و سهوا الانصراف عن الصلاة بكليته قبل ان يتمّها [5] و هو الأصح، و تحمل تلك الأخبار على النافلة كما ذكره الشيخ [6].

الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذا تجاوز محله،

كنسيان القراءة،


[1] الفقيه 1: 229 ح 1012، التهذيب 2: 192 ح 758، الاستبصار 1: 379 ح 1437.

[2] التهذيب 2: 347 ح 1440، و الاستبصار 1: 368 ح 1403.

[3] الكافي 3: 355 ح 1، التهذيب 2: 346 ح 1438، الاستبصار 1: 369 ح 1405.

[4] التهذيب 2: 184 ح 732، الاستبصار 1: 368 ح 1401.

[5] الكافي 3: 360.

[6] التهذيب 2: 347، الإستبصار 1: 368.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست