نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 35
و روى في الفقيه عن عمار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّ
من سلّم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة، ثم ذكر فليبن
على صلاته و لو بلغ الصين و لا اعادة عليه»[1].
و روى زرارة
في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين، ثم
ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انّه صلّى ركعتين، قال:
«يصلي ركعتين»[2].
و يعارضه ما
رواه الكليني عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه: أ رأيت من صلّى ركعتين و ظن انها
أربع فسلم و انصرف، ثم ذكر بعد ما ذهب انّه انما صلّى ركعتين، قال: «يستقبل الصلاة
من أولها» و ذكر انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لما صلّى
ركعتين لم يبرح من مكانه فلذلك أتمّها[3].
و ما رواه
محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه
بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة، قال: «يعيد ركعة إذا
لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّل وجهه استقبل الصلاة»[4].
و عدّ
الكليني في مبطلات الصلاة عمدا و سهوا الانصراف عن الصلاة بكليته قبل ان يتمّها[5] و هو الأصح،
و تحمل تلك الأخبار على النافلة كما ذكره الشيخ[6].
الرابعة: لا حكم للسهو عن
غير الركن إذا تجاوز محله،