نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 199
الفصل الثالث
في صلاة الآيات و النظر في سببها، و كيفيتها، و أحكامها
النظر الأول: تجب الصلاة
بكسوف الشمس و القمر.
و يقال: خسف
القمر، أيضا. و ربما قيل: خسفت الشمس، و هو في حديث أسماء و ابن عباس عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله[1].
و لا يقال:
انكسف، عند بعضهم منهم الجوهري[2] بل كسفت و كسفها
اللّٰه- بفتح الكاف و الفاء فيهما- فهي كاسفة. و الاخبار مملوة بلفظ
الانكساف[3]، و قد جوّزه بعض أهل اللغة منهم الهروي[4].
و دليل
الوجوب فيهما إجماع الأصحاب، و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان الشمس
و القمر آيتان من آيات اللّٰه، يخوف اللّٰه بهما عبادة، لا يكسفان
لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا»[5] و الأمر
للوجوب.
[1]
حديث أسماء في: صحيح البخاري 2: 46، صحيح مسلم 2: 624 ح 905، السنن الكبرى 3: 338.
و حديث ابن عباس في: مسند ترتيب الشافعي 1: 164 ح 477، المصنف لعبد الرزاق 3: 98 ح
4925، صحيح البخاري 2: 46.