المطلب الثالث: في الأحكام.
و فيه مسائل:
الأولى: يحرم البيع بعد الأذان للجمعة.
و قال الشيخ في الخلاف:
يحرم إذا جلس على المنبر بعد الأذان، و يكره بعد الزوال قبل الأذان [1].
لقوله تعالى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [2] أوجب تركه فيكون فعله حراما.
فروع:
الأول: لو فعل البيع هل ينعقد؟
فيه قولان:
أحدهما:- و هو الأقوى- انعقاده، و نقله الشيخ عن بعض الأصحاب [3] و به قال المتأخرون [4].
و الثاني: البطلان، و به قال الشيخ [5].
و مبنى المسألة على انّ النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا؟ و قد تقرر في الأصول انّه غير مفسد.
الثاني:
لو كان أحد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي، كان سائغا بالنظر اليه، حراما بالنظر الى من يجب عليه السعي.
و قال الشيخ: و يكره للأول، لأنه اعانة على فعل محرم [6].
[2] سورة الجمعة: 9.
[3] المبسوط 1: 150.
[4] راجع: المعتبر 2: 297، شرائع الإسلام 1: 98، مختلف الشيعة: 108.
[5] المبسوط 1: 150، الخلاف 1: 145 المسألة 50.
[6] المبسوط 1: 150.