responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 391

الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال:

«يعيد، و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم انه على غير طهر» [1] و كذا رواه زرارة عنه عليه السّلام [2]، و رواه حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام [3].

فان قلت: فقد روي: ان عليا عليه السّلام صلّى بالناس على غير طهر، فخرج مناديه: ان أمير المؤمنين صلّى على غير طهر فأعيدوا، و ليبلغ الشاهد الغائب [4].

قلت: هذا ينافي العصمة المشترطة في الإمام، فهو مردود مع شذوذه. قاله في التهذيب [5].

فروع:

الأول:

الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها. و لا يكفي التعويل على حسن الظاهر.

و خالف هنا فريقان:

أحدهما: من قال كل المسلمين على العدالة، الى ان يظهر منه ما يزيلها، و هو قول سيجي‌ء ان شاء اللّٰه تعالى. و به قال ابن الجنيد [6].

و الثاني: جواز التعويل على حسن الظاهر- و هو قول بعض‌


[1] التهذيب 3: 39 ح 137، الاستبصار 1: 432 ح 1668.

[2] التهذيب 3: 39 ح 139، الاستبصار 1: 432 ح 1670.

[3] التهذيب 3: 39 ح 136، الاستبصار 1: 432 ح 1667.

[4] التهذيب 3: 40 ح 140، الاستبصار 1: 433 ح 167.

[5] التهذيب 3: 40.

[6] مختلف الشيعة: 159.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست