الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال:
«يعيد، و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم انه على غير طهر» [1] و كذا رواه زرارة عنه عليه السّلام [2]، و رواه حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام [3].
فان قلت: فقد روي: ان عليا عليه السّلام صلّى بالناس على غير طهر، فخرج مناديه: ان أمير المؤمنين صلّى على غير طهر فأعيدوا، و ليبلغ الشاهد الغائب [4].
قلت: هذا ينافي العصمة المشترطة في الإمام، فهو مردود مع شذوذه. قاله في التهذيب [5].
فروع:
الأول:
الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها. و لا يكفي التعويل على حسن الظاهر.
و خالف هنا فريقان:
أحدهما: من قال كل المسلمين على العدالة، الى ان يظهر منه ما يزيلها، و هو قول سيجيء ان شاء اللّٰه تعالى. و به قال ابن الجنيد [6].
و الثاني: جواز التعويل على حسن الظاهر- و هو قول بعض
[2] التهذيب 3: 39 ح 139، الاستبصار 1: 432 ح 1670.
[3] التهذيب 3: 39 ح 136، الاستبصار 1: 432 ح 1667.
[4] التهذيب 3: 40 ح 140، الاستبصار 1: 433 ح 167.
[5] التهذيب 3: 40.
[6] مختلف الشيعة: 159.