responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 67

و قال والده: إذا شك في الركعة الاولى و الثانية أعاد. و ان شك ثانيا و توهّم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا. و ان توهّم الأولى بنى عليها و تشهد في كل ركعة، فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لأنّ التسليم حائل بين الرابعة و الخامسة، و ان تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائما و ركعتين جالسا [1]. و أطلق الأصحاب الإعادة، و لم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل.

و قال أيضا: فإن شككت فلم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين، أم ثلاثا أم أربعا، صليت ركعة من قيام و ركعتين من جلوس [2]. و ربما استند إلى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: «يبني على الجزم، و يسجد سجدتي السهو و يتشهد (فيهما تشهدا) [3] خفيفا» [4]. و ظاهر «الجزم» الاحتياط بما ذكر؛ لانه بناء على الأكثر ثم التدارك.

قال بعض الأصحاب: بل «الجزم» الإعادة [5].

و يشكل: بأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو و بين اعادة الصلوات وجوبا و لا استحبابا. نعم، هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام «إذا شككت، فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم أربعا، فأعد و لا تمض على الشك» [6].

العاشرة [حكم ما لو شك فلم يدر كم صلّى]

لو شك فلم يدر كم صلّى أعاد؛ لأنه لا طريق له إلى البراءة‌


[1] مختلف الشيعة: 132.

[2] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 132.

[3] ليست في التهذيب، و في الاستبصار «تشهدا».

[4] التهذيب 2: 187 ح 745، الاستبصار 1: 374 ح 1420.

[5] راجع: التهذيب 2: 188، الاستبصار 1: 374، مختلف الشيعة: 132.

[6] الكافي 3: 358 ح 3، التهذيب 2: 187 ح 743، الاستبصار 1: 373 ح 1418.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست