نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 67
و قال والده: إذا شك في الركعة الاولى و الثانية أعاد. و ان شك ثانيا
و توهّم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا. و ان توهّم الأولى
بنى عليها و تشهد في كل ركعة، فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لأنّ التسليم
حائل بين الرابعة و الخامسة، و ان تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائما و ركعتين
جالسا[1]. و أطلق الأصحاب الإعادة،
و لم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل.
و قال أيضا:
فإن شككت فلم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين، أم ثلاثا أم أربعا، صليت ركعة من قيام و
ركعتين من جلوس[2]. و ربما استند إلى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه
السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: «يبني على
الجزم، و يسجد سجدتي السهو و يتشهد (فيهما تشهدا)[3] خفيفا»[4]. و ظاهر
«الجزم» الاحتياط بما ذكر؛ لانه بناء على الأكثر ثم التدارك.
و يشكل:
بأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو و بين اعادة الصلوات وجوبا و لا استحبابا. نعم، هو
معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام «إذا شككت، فلم تدر أ في ثلاث
أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم أربعا، فأعد و لا تمض على الشك»[6].
العاشرة [حكم ما لو شك فلم
يدر كم صلّى]
لو شك فلم
يدر كم صلّى أعاد؛ لأنه لا طريق له إلى البراءة