responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 374

المطلب الأول: في محلها

و فيه مسائل:

الأولى: محلها.

و هو الصلوات الخمس المفروضة. و باقي الفرائض- حتى المنذورة- عندنا. و الأداء بالقضاء و بالعكس عندنا، و وافقونا على الجماعة في القضاء، لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى بأصحابه الصبح قضاء [1]، كما سلف.

و تشرع الجماعة في النوافل السابقة مثل الاستسقاء و العيدين مع اختلال شروطها. و صلاة الغدير عند أبي الصلاح- رحمه اللّٰه- [2] و يظهر من المفيد- رحمه اللّٰه- [3]. و فيما يأتي إن شاء اللّٰه من إعادة الصلاة خلف الامام [4].

و فيما عداها لا تنعقد، لنهي أمير المؤمنين عليه السّلام عن الجماعة في نافلة رمضان [5] و سبق أيضا من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [6]، و أنّه قال: «لا جماعة في نافلة» [7].

الثانية: لا فرق بين الرجال و النساء في استحباب الجماعة

و إن لم يكن معهن رجل. ذكره الشيخ [8] و ابن البراج و سلار و ابن زهرة‌


[1] التهذيب 2: 265 ح 1058، الاستبصار 1: 286 ح 1049.

[2] الكافي في الفقه: 160.

[3] المقنعة: 34.

[4] سيأتي في ص 381 المسألة 8.

[5] التهذيب 3: 70 ح 227.

[6] تقدم في ص 280، المسألة التاسعة.

[7] التهذيب 3: 64 ح 217، الاستبصار 1: 464 ح 1801.

[8] الخلاف 1: 125 المسألة 35.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست