نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 374
المطلب الأول:
في محلها
و فيه
مسائل:
الأولى: محلها.
و هو
الصلوات الخمس المفروضة. و باقي الفرائض- حتى المنذورة- عندنا. و الأداء بالقضاء و
بالعكس عندنا، و وافقونا على الجماعة في القضاء، لأنّ النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله صلّى بأصحابه الصبح قضاء[1]، كما سلف.
و تشرع
الجماعة في النوافل السابقة مثل الاستسقاء و العيدين مع اختلال شروطها. و صلاة
الغدير عند أبي الصلاح- رحمه اللّٰه-[2] و يظهر من المفيد-
رحمه اللّٰه-[3]. و فيما يأتي إن شاء اللّٰه من إعادة الصلاة
خلف الامام[4].
و فيما
عداها لا تنعقد، لنهي أمير المؤمنين عليه السّلام عن الجماعة في نافلة رمضان[5] و سبق أيضا
من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[6]، و أنّه قال: «لا
جماعة في نافلة»[7].
الثانية: لا فرق بين الرجال
و النساء في استحباب الجماعة
و إن لم يكن
معهن رجل. ذكره الشيخ[8] و ابن البراج و سلار و ابن زهرة