نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 469
و هذا بناء على وجوب الاقتداء، لانه يسقط وجوب القراءة لقيام قراءة
الإمام مقامها، و ينبغي تقييده بأمرين:
أحدهما: سعة
الوقت. فلو كان ضيقا لم يمكن فيه التعلم، فصلاته بالنسبة إليه صحيحة، فهي كسائر
الصلوات التي لا يجب فيها الاقتداء مع إمكان الوجوب- كما قاله رحمه اللّٰه
للعدول الى البدل عند تعذر المبدل.
الثاني: علم
الأمي بالحكم. فلو جهله فالظاهر انه معذور، لان ذلك من دقائق الفقه الذي لا يكاد
يدركه إلّا من مارسه.
تم مع سعة
الوقت و إمكان التعلم ينبغي بطلان صلاة الأمي على كل حال، لإخلاله بالواجب من
التعلم، و اشتغاله بمنافيه.
و يتفرع على
ذلك لو كان يعجز عن حرف، أو عن اعراب، فهل يجب عليه الائتمام؟ فيه الكلام بعينه،
إذ حكم الأبعاض حكم الجملة.
السابعة [عدم جواز الاقتداء
في النافلة]
من مشاهير
الفتاوى انه لا يجوز الاقتداء في النافلة، و قد سبق ذلك و ما استثنى منه، إلّا ان
في الروايات ما يتضمن جوازه، مثل: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن
الصادق عليه السّلام، قال: «صل بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة، فإني أفعله»[1]. و روى
الحلبي عنه عليه السّلام: «تؤمّ المرأة النساء في النافلة»[2] و كذا في رواية
سليمان بن خالد عنه عليه السّلام[3].
الثامنة [حكم ما لو اضطر
إلى الصلاة خلف المخالف]
وردت رخصة
بأنه إذا اضطر إلى الصلاة خلف المخالف يظهر المتابعة و لا يسجد السجود الحقيقي، و
رواها عبيد بن زرارة عن أبي