responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 469

و هذا بناء على وجوب الاقتداء، لانه يسقط وجوب القراءة لقيام قراءة الإمام مقامها، و ينبغي تقييده بأمرين:

أحدهما: سعة الوقت. فلو كان ضيقا لم يمكن فيه التعلم، فصلاته بالنسبة إليه صحيحة، فهي كسائر الصلوات التي لا يجب فيها الاقتداء مع إمكان الوجوب- كما قاله رحمه اللّٰه للعدول الى البدل عند تعذر المبدل.

الثاني: علم الأمي بالحكم. فلو جهله فالظاهر انه معذور، لان ذلك من دقائق الفقه الذي لا يكاد يدركه إلّا من مارسه.

تم مع سعة الوقت و إمكان التعلم ينبغي بطلان صلاة الأمي على كل حال، لإخلاله بالواجب من التعلم، و اشتغاله بمنافيه.

و يتفرع على ذلك لو كان يعجز عن حرف، أو عن اعراب، فهل يجب عليه الائتمام؟ فيه الكلام بعينه، إذ حكم الأبعاض حكم الجملة.

السابعة [عدم جواز الاقتداء في النافلة]

من مشاهير الفتاوى انه لا يجوز الاقتداء في النافلة، و قد سبق ذلك و ما استثنى منه، إلّا ان في الروايات ما يتضمن جوازه، مثل: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السّلام، قال: «صل بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة، فإني أفعله» [1]. و روى الحلبي عنه عليه السّلام: «تؤمّ المرأة النساء في النافلة» [2] و كذا في رواية سليمان بن خالد عنه عليه السّلام [3].

الثامنة [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلف المخالف]

وردت رخصة بأنه إذا اضطر إلى الصلاة خلف المخالف يظهر المتابعة و لا يسجد السجود الحقيقي، و رواها عبيد بن زرارة عن أبي‌


[1] التهذيب 3: 267 ح 762.

[2] التهذيب 3: 268 ح 765، الاستبصار 1: 427 ح 1647.

[3] الكافي 3: 376 ح 2، التهذيب 3: 269 ح 768، الاستبصار 1: 426 ح 1646.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست