نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 136
و قال الحليون[1] الثلاثة: لا تشترط الطهارة[2] للأصل، و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله للطهارة لا يدل
على الوجوب، فإنّه كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات، و لانّه قد
تقرر في الأصول انّه لا يجب التأسي فيما لم يعلم وجهه.
و الجواب
الأصل يصار إلى خلافه للدليل، و الرواية الصحيحة ناهضة به، و فعل النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله مبيّن بقول الصادق عليه السّلام[3].
و لان معه
يقين البراءة. و روى محمد بن مسلم في حديث مضمر المسئول ظاهره انه الإمام: «يخرج
الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب»[5] و هو قول معظم
الأصحاب[6].
و قال
الشيخ: يجوز قبل الزوال[7] و نقل فيه الإجماع[8] و اختاره
في
[1]
في س: الحلبيون، و كذا فيما نقله العاملي في مفتاح الكرامة 3: 119 عن الشهيد، و
عقبه بقوله و لعله فهمهه من عدم تعرضهم لذلك. انظر الكافي لأبي الصلاح الحلبي:
151، إشارة السبق لابن أبي المجد الحلبي: 123، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: 498.
و الذي
يؤيد ما أثبتناه في المتن (الحليون) باقي النسخ، اضافة إلى مصادرهم المذكورة في
الهامش الآتي و هي كما ترى للحلّيون الثلاثة المصرح فيها باشتراط الخطبة بالطهارة.
[2] ابن
إدريس في السرائر: 63، و المحقق في المعتبر 2: 285، و العلامة في مختلف الشيعة:
103.