responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 136

و قال الحليون [1] الثلاثة: لا تشترط الطهارة [2] للأصل، و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله للطهارة لا يدل على الوجوب، فإنّه كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات، و لانّه قد تقرر في الأصول انّه لا يجب التأسي فيما لم يعلم وجهه.

و الجواب الأصل يصار إلى خلافه للدليل، و الرواية الصحيحة ناهضة به، و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله مبيّن بقول الصادق عليه السّلام [3].

الرابعة: الأولى إيقاعهما بعد الزوال،

لقوله عليه السّلام: «فهي صلاة» [4].

و لان معه يقين البراءة. و روى محمد بن مسلم في حديث مضمر المسئول ظاهره انه الإمام: «يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب» [5] و هو قول معظم الأصحاب [6].

و قال الشيخ: يجوز قبل الزوال [7] و نقل فيه الإجماع [8] و اختاره في‌


[1] في س: الحلبيون، و كذا فيما نقله العاملي في مفتاح الكرامة 3: 119 عن الشهيد، و عقبه بقوله و لعله فهمهه من عدم تعرضهم لذلك. انظر الكافي لأبي الصلاح الحلبي: 151، إشارة السبق لابن أبي المجد الحلبي: 123، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: 498.

و الذي يؤيد ما أثبتناه في المتن (الحليون) باقي النسخ، اضافة إلى مصادرهم المذكورة في الهامش الآتي و هي كما ترى للحلّيون الثلاثة المصرح فيها باشتراط الخطبة بالطهارة.

[2] ابن إدريس في السرائر: 63، و المحقق في المعتبر 2: 285، و العلامة في مختلف الشيعة: 103.

[3] راجع الهامش 8، المتقدم.

[4] راجع الهامش 8، المتقدم.

[5] الكافي 3: 424 ح 7، التهذيب 3: 241 ح 648.

[6] راجع: السرائر: 64، الكافي في الفقيه: 151، مختلف الشيعة: 104.

[7] المبسوط 1: 151، النهاية: 105.

[8] الخلاف 1: 142 المسألة 36.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست