نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 429
و تجوز مساواة المأموم للإمام في الموقف.
و أوجب ابن
إدريس- في ظاهر كلامه- تقدم الامام بقليل، عملا بظاهر الخبر[1].
و يدفعه
ظاهر صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه
يقوم عن يمينه»[2] و كذا في حسن زرارة عن الصادق عليه السّلام[3] و لو وجب
التأخّر لذكره، و الّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قال الفاضل-
رحمه اللّٰه-: و لأنّه لو كان شرطا لما أمكن تصور اختلاف اثنين في الإمامة،
لأن التقدم ان حصل فهو الامام و إلّا بطلت الصلاة[4].
و يشكل بأنه
لا اقتداء هنا حتى يتأخّر المأموم، و لأن تأخّر المأموم شرط في صحة صلاته لا في
صحة صلاة الامام.
و المعتبر
بالأعقاب. فلو تساوى العقبان، لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه. و لو تقدم
بعقبه على الامام، لم ينفعه تأخّره عنه بأصابعه أو رأسه.
و للفاضل
احتمال اشتراط التقدّم بالعقب و الأصابع معا[5] و هو أحوط.
الثانية [حكم تباعد المأموم
عن الامام]
لا يجوز
تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر به العادة.
و قال
الشيخ- رحمه اللّٰه- في المبسوط: و متى ما بعد ما بينهما لم تصح صلاته، و ان
علم بصلاة الامام. و حدّ البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا،