responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 429

و تجوز مساواة المأموم للإمام في الموقف.

و أوجب ابن إدريس- في ظاهر كلامه- تقدم الامام بقليل، عملا بظاهر الخبر [1].

و يدفعه ظاهر صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه» [2] و كذا في حسن زرارة عن الصادق عليه السّلام [3] و لو وجب التأخّر لذكره، و الّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

قال الفاضل- رحمه اللّٰه-: و لأنّه لو كان شرطا لما أمكن تصور اختلاف اثنين في الإمامة، لأن التقدم ان حصل فهو الامام و إلّا بطلت الصلاة [4].

و يشكل بأنه لا اقتداء هنا حتى يتأخّر المأموم، و لأن تأخّر المأموم شرط في صحة صلاته لا في صحة صلاة الامام.

و المعتبر بالأعقاب. فلو تساوى العقبان، لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه. و لو تقدم بعقبه على الامام، لم ينفعه تأخّره عنه بأصابعه أو رأسه.

و للفاضل احتمال اشتراط التقدّم بالعقب و الأصابع معا [5] و هو أحوط.

الثانية [حكم تباعد المأموم عن الامام]

لا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر به العادة.

و قال الشيخ- رحمه اللّٰه- في المبسوط: و متى ما بعد ما بينهما لم تصح صلاته، و ان علم بصلاة الامام. و حدّ البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا،


[1] السرائر: 60.

[2] التهذيب 3: 26 ح 89.

[3] الكافي 3: 371 ح 1، التهذيب 3: 24 ح 82.

[4] مختلف الشيعة: 152.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 170.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست