نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 307
و تردّد فيه المحقق[1]، نظرا الى افتتاح الصلاة و قد سبق الخبر ب «انها على ما افتتحت
عليه، و الى عدم الإتيان بالشرط حقيقة.
و فصّل
الفاضل: بتجاوز محل القصر فلا يرجع، و بعدم تجاوزه[2].
فيرجع، لانه
مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العمل المنهي عنه، و مع عدم تجاوزه يصدق انه
لم يصل بتمام.
و في الجمع
بين هذا التفصيل و بين فتواه بان الشروع في الصوم يلزم بالإتمام[3] نظر، لأنه
في كليهما لم يأت بمسمّى الصيام و الصلاة، و من حيث انّ الصوم لا ينعقد فرضه في
السفر أصلا و رأسا، بخلاف الصلاة فإن الركعتين منعقدتان سفرا و حضرا، فلم تقع
المخالفة إلّا في الركعتين الأخيرتين، فإذا لم يأت بهما فهو باق على القدر المشترك
بين السفر و الحضر.
و أمّا
الصوم فقد فعل منه ما لا يتصور فعله في السفر، فلا يجوز إبطاله بعد انعقاده. و
يحتمل ان يقال ان كان رجوعه عن نيّته قبل الزوال صح الرجوع، لانه لا يزيد على
الإفطار في الصوم لمن خرج مسافرا قبل الزوال، و ان كان بعده فلا رجوع، كما لو خرج
المسافر بعد الزوال فإنه لا يباح له الإفطار، و هذا قوي.
الثامن:
لو نوى
المسافر الإقامة عشرا في أثناء الصلاة قصرا، أتمّها لوجود المقتضى، و النية الأولى
بجملة الصلاة كافية، فإن الركعتين الأخيرتين تابعة للأوليين، و قد روى ذلك علي بن
يقطين عن أبي