نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 394
جرير الطبري بجواز إمامة المرأة الرجال في التراويح[1] ضعيف، مسبوق بالإجماع و ملحوق به.
و لا
يؤمّ الخنثى مثله، لجواز كون الإمام امرأة و المأموم رجلا. و جوّزه ابن حمزة[2] لتكافؤ
الاحتمالين فيهما، و الأصل الصحة. و جوابه انّ من صور الإمكان تخالفهما في الذكورة
و الأنوثة كما قلناه، و الأصل وجوب القراءة على المصلّي إلّا بعد العلم بالمسقط.
و لا
كراهة في إمامة الرجل بالأجنبية و ان خلا بها، لأن العدالة تمنع من تطرّق التهمة.
قاله الفاضل[3].
و لو
صلّى خلف الخنثى رجل، فبان انه رجل بعد الصلاة أعاد، لعدم صحة الدخول. اما لو ظنه
رجلا فتبيّن رجلا فالوجه الصحة، لمطابقة ظنه نفس الأمر.
و لا
يشترط نيّة الرجل استتباع النساء في صحة اقتدائهنّ به.
و
ثانيها: القيام،
و هو شرط
في إمامة القائمين، فلا يؤمّ القاعد القيام، فلو فعل بطلت صلاتهم، لما روي من قول
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يؤمّن أحد بعدي جالسا»[4].
و عن
أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا يؤمّ المقيد بالمطلقين، و لا صاحب الفالج
الأصحاء»[5].
و لو أمّ
مثله جاز، و ان كان المأموم يرجو البرء و لا يرجوه الامام،