responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 106

و صريح سلار [1] و ابن إدريس [2] و هو القول الثاني من القولين- بناء على انّ اذن الامام شرط الصحة و هو مفقود.

و هؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام و يمنعون وجود الاذن، و يحملون الاذن الموجود في عصر الأئمة عليهم السلام على من سمع ذلك الاذن و ليس حجة على من يأتي من المكلّفين، و الاذن في الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة، و لان المعلوم وجوب الظهر فلا تزول الّا بمعلوم. و هذا القول متوجّه و الّا لزم الوجوب العيني، و أصحاب القول الأول لا يقولون به.

ثم اعلم انّه لا خلاف انّه لو حضر الإمام الأعظم مصرا و تمكّن من الإمامة لم يؤم غيره؛ تأسيا بفعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة بعده و لرواية حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: «إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره» [3]. نعم، لو كان له مانع استناب، و لا يجوز التقدم بغير اذنه.

الشرط الثاني: العدد،

و لا خلاف في اعتباره في الجمعة. و عندنا في أقلّه روايتان، أشهرهما و الأظهر في الفتوى أنه خمسة أحدهم الإمام، رواه زرارة عن الباقر عليه السلام [4] و رواه منصور في الصحيح عن الصادق عليه السلام [5].

و روى محمد بن مسلم عنه: «سبعة و لا تجب على أقل منهم: الامام و قاضية، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود‌


[1] المراسم: 261.

[2] السرائر: 66.

[3] التهذيب 3: 23 ح 81.

[4] الكافي 3: 419 ح 4، التهذيب 3: 240 ح 640، الاستبصار 1: 419 ح 1612.

[5] التهذيب 3: 239 ح 636، الاستبصار 1: 419 ح 1610.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست