نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 106
و صريح سلار[1] و ابن إدريس[2] و هو القول الثاني من القولين- بناء على انّ اذن الامام شرط الصحة و
هو مفقود.
و هؤلاء
يسندون التعليل إلى اذن الامام و يمنعون وجود الاذن، و يحملون الاذن الموجود في
عصر الأئمة عليهم السلام على من سمع ذلك الاذن و ليس حجة على من يأتي من
المكلّفين، و الاذن في الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة، و لان المعلوم وجوب
الظهر فلا تزول الّا بمعلوم. و هذا القول متوجّه و الّا لزم الوجوب العيني، و
أصحاب القول الأول لا يقولون به.
ثم اعلم
انّه لا خلاف انّه لو حضر الإمام الأعظم مصرا و تمكّن من الإمامة لم يؤم غيره؛
تأسيا بفعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة بعده و لرواية حماد بن
عيسى عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: «إذا قدم الخليفة مصرا من
الأمصار جمّع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره»[3]. نعم، لو كان له
مانع استناب، و لا يجوز التقدم بغير اذنه.
الشرط الثاني: العدد،
و لا خلاف
في اعتباره في الجمعة. و عندنا في أقلّه روايتان، أشهرهما و الأظهر في الفتوى أنه
خمسة أحدهم الإمام، رواه زرارة عن الباقر عليه السلام[4] و رواه
منصور في الصحيح عن الصادق عليه السلام[5].
و روى محمد
بن مسلم عنه: «سبعة و لا تجب على أقل منهم: الامام و قاضية، و المدعي حقا، و
المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود