نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 230
لتحصيل الثواب، كما يتابع في اليومية في السجود المجرد عن الركوع، و
ظاهر المعتبر أنّه يتابعه في السجود أيضا، فإذا قام إلى الثانية استأنف النية[1].
فرع:
هذا إنّما
يكون مشروعا لو ظن المأموم سعة الوقت، أمّا لو ظن الضيق أو تساوى الاحتمالان لم
يدخل معه، لأنّه معرّض لخروج الوقت قبل فعل الواجب عليه.
و لو قلنا
بالإدراك على هذا الوجه فله الائتمام.
فائدة:
ذكر الصدوق
في العلل عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السّلام، قال:
«إنّما جعلت
للكسوف صلاة لأنّه من آيات اللّٰه تعالى، لا يدرى أ للرحمة ظهرت أم للعذاب،
فأحبّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أن تفزع أمته إلى خالقها و راحمها،
ليصرف عنهم سوءها و يقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى
اللّٰه تعالى»[2].
و سأل
سليمان الديلمي الصادق عليه السّلام عن سبب الزلزلة، قال: «ان اللّٰه تعالى
و كلّ بعروق الأرض ملكا، فإذا أراد اللّٰه أن يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك
الملك: ان حرّك عرق كذا و كذا، فيحرك ذلك العرق فيتحرك بأهلها»[3].
و روي أن
علي بن مهزيار كتب إلى أبي جعفر عليه السّلام يشكو كثرة الزلازل