نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 299
المبسوط[1].
و قد روى في التهذيب رواية مرسلة أنّه قد خرج عن أبي الحسن عليه السّلام: «أن صاحب
الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتمّ، فإذا رجع إليها قصّر»[2]. و هذه يظهر منها أن السفر للصيد، و إن
الإتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة، أي: الطريق.
و لابن
الجنيد هنا قول غريب، حيث قال: و المتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير
متجاوز حدّ التقصير لم يقصر يومين، و إن تجاوز الحدّ و استمر به دورانه ثلاثة أيام
قصر بعدها[3]. و الذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام أنه قال:
«ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، و إذا جاوز الثلاثة لزمه»[4] لا حجة له
فيه، لعدم دلالته على جميع ما ادعاه، على إنا لم نقف على سنده.
الموضع الثاني: إذا صار
سفره أكثر من حضره
ثم أقام
عشرة أيام بنيّة المقام، أو كان في بلده ثم سافر، قصّر الصلاة و الصوم.
و إن أقام
دون خمسة فلا حكم له.
و إن أقام
خمسة حكم الشيخ و من تبعه بأنّه يقصر بالنهار، و يتمّ صلاة الليل[5].
و يصوم شهر
رمضان لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام، قال:
«المكاري إن
لم يستقر في منزلة إلّا خمسة أيام و أقل[6] قصّر في سفره