responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 110

كافيا في الصحة، و لا يكون في حضور العدد الآخر فائدة تصحح الصلاة.

الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت،

و كذا لو انفض ما ينقص به العدد. و لو انفضوا في أثناء الخطبة فكذلك، فلو عادوا أعادها من رأس ان كانوا لم يسمعوا أركانها. و لو سمعوا بنى، سواء طال الفصل أم لا؛ لحصول مسمّى الخطبة، و لم يثبت اشتراط الموالاة، الا ان نقول: هي كالصلاة، فيعيدها.

و يشكل بأنه لا يأمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة، فيصير ذلك عذرا في ترك الجمعة.

الرابع:

لو كان الامام هو الذي فارق في أثناء الصلاة فكغيره عند الفاضل [1] لان الباقين مخاطبون بالإكمال، و حينئذ ينصبون إماما منهم؛ لعدم انعقادها فرادى، كما يأتي.

الشرط الثالث: كمال المخاطب بها،

و انما يكمل بأمور عشرة.

الأول: البلوغ،

فلا تجب على الصبي لعدم التكليف، و لا تنعقد به و ان كان مميزا.

نعم، تجوز صلاته تمرينا و تجزئه عن الظهر. و لو صلّى الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة، فإن أدرك و الّا أعاد ظهره؛ لعدم أجزاء ما وقع في الصبا عن الواجب.

الثاني: العقل،

فلا تجب على المجنون، و لا تنعقد به بمثل ما قلناه في الصبي. و لو كان جنونه أدوارا، فاتفق مفيقا حالة الإقامة، وجبت ان استمرت الإفاقة إلى آخرها و الّا سقطت. و لو زال جنونه و وقتها باق وجبت.

الثالث: الذكورة،

فلا تجب على المرأة، و لا تنعقد بها على الأشهر؛ لما مرّ من قول الباقر و الصادق عليهما السلام [2]. و في حكمها الخنثى‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 147.

[2] تقدما في ص 100 الهامش 2، 3.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست