نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 110
كافيا في الصحة، و لا يكون في حضور العدد الآخر فائدة تصحح الصلاة.
الثالث: لو انفضوا قبل
الصلاة سقطت،
و كذا لو
انفض ما ينقص به العدد. و لو انفضوا في أثناء الخطبة فكذلك، فلو عادوا أعادها من
رأس ان كانوا لم يسمعوا أركانها. و لو سمعوا بنى، سواء طال الفصل أم لا؛ لحصول مسمّى
الخطبة، و لم يثبت اشتراط الموالاة، الا ان نقول: هي كالصلاة، فيعيدها.
و يشكل بأنه
لا يأمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة، فيصير ذلك عذرا في ترك الجمعة.
الرابع:
لو كان
الامام هو الذي فارق في أثناء الصلاة فكغيره عند الفاضل[1] لان
الباقين مخاطبون بالإكمال، و حينئذ ينصبون إماما منهم؛ لعدم انعقادها فرادى، كما
يأتي.
الشرط الثالث: كمال المخاطب
بها،
و انما يكمل
بأمور عشرة.
الأول: البلوغ،
فلا تجب على
الصبي لعدم التكليف، و لا تنعقد به و ان كان مميزا.
نعم، تجوز
صلاته تمرينا و تجزئه عن الظهر. و لو صلّى الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة، فإن أدرك
و الّا أعاد ظهره؛ لعدم أجزاء ما وقع في الصبا عن الواجب.
الثاني: العقل،
فلا تجب على
المجنون، و لا تنعقد به بمثل ما قلناه في الصبي. و لو كان جنونه أدوارا، فاتفق
مفيقا حالة الإقامة، وجبت ان استمرت الإفاقة إلى آخرها و الّا سقطت. و لو زال
جنونه و وقتها باق وجبت.
الثالث: الذكورة،
فلا تجب على
المرأة، و لا تنعقد بها على الأشهر؛ لما مرّ من قول الباقر و الصادق عليهما السلام[2]. و في
حكمها الخنثى