نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 423
عن نيته فاسد، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الاعمال
بالنيّات»[1].
الثالث: يشترط القصد الى
امام معيّن.
فلو كان بين
يديه اثنان، و نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه بطل، و كذا لو نوى الاقتداء بهما،
لتعذر المتابعة أو تعسّرها.
و لو عيّن
فأخطأ تعيينه، بطلت و ان كان الثاني أهلا للإمامة.
و لو نوى
الاقتداء بالحاضر على انه زيد فبان عمرا، ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح، أو
بالعكس فبطل، نظر. و نظيره ان يقول المطلّق لزوجة اسمها عمرة: هذه زينب طالق، أو
يشير البائع إلى حمار فيقول: بعتك هذا الفرس.
الرابع: لا يشترط في صحة
القدوة نيّة الإمام للإمامة و ان أمّ النساء،
لما روى أنس
انّه رأى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يصلّي فصلى خلفه، ثم جاء آخر حتى
صاروا رهطا، فلما أحسّ بهم النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أوجز في صلاته، و
قال: «انما فعلت هذا لكم»[2].
نعم، يستحب
له نيّة الإمامة، ليقطع بنيل الثواب. فلو لم ينوها احتمل نيله، لتأدي شعار الجماعة
بما وقع و ان لم ينوه، و الأقرب المنع للخبر.
و حينئذ لو
اقتدي به و هو لا يشعر حتى فرغ من الصلاة، أمكن أن ينال الثواب، لانه لم يقع منه
إهمال النيّة، و انما نالها الجماعة بسببه، فيبعد في
[1]
التهذيب 4: 186 ح 519، مسند احمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 ح
1907، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7:
341.