و صحيحة
العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام تدل عليه، حيث سأله عن مسافر أتمّ الصلاة،
قال: «ان كان في وقت فليعد، و ان كان الوقت قد مضى فلا»[3] فإنه لا
يجوز حملها على العامد العالم قطعا، و لا على الجاهل، المعارضة الرواية الأولى،
فتعيّن حملها على الناسي.
القول الثاني: لأبي جعفر
الصدوق في المقنع:
ان ذكر في
يومه أعاد، و ان مضى اليوم فلا اعادة[4]. و هذا يوافق الأول
في الظهرين، و اما العشاء الآخرة:
فإن حملنا
اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا.
و ان حملناه
على ذلك و على الليلة المستقبلة إذ صلاة اليوم و الليلة بمثابة اليوم الواحد، و
جعلنا آخر وقت العشاء طلوع الفجر كما سلف، وافق القول الأول أيضا و إلّا خالفه.
و ان حملنا
اليوم على بياض النهار و ليلته الماضية، فيكون جزما بان العشاء تقضى إذا ذكر في
بياض النهار، و هذه مخالفة للقول الأول.