نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 95
و الفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتين و جعل الباقي مستحبا؛
تعويلا على رواية عمار عن الصادق عليه السلام: «هما سجدتان فقط، فان كان الذي سها
هو الامام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه انه قد سها، و ليس عليه ان
يسبّح فيهما، و لا فيهما تشهد بعد السجدتين»[1].
و هو معارض
بما تقدم، و برواية الحلبي أيضا الصحيحة عن الصادق عليه السلام: «يتشهد فيهما
تشهدا خفيفا»[2] و بفتوى الأصحاب، مع ضعف عمار.
و في
المعتبر أوجب التشهد و التسليم و لم يوجب الذكر فيهما[3].
و العمل
بالمشهور بين الأصحاب أولى.
البحث الخامس: يجب البدار
بهما على الفور؛
لما روي من
انهما قبل الكلام[4] و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله سجد عقيب
الصلاة[5] على ما روي، و التأسي به واجب.
فلو تركهما
لم يقدح في صحة الصلاة، بل يجب الإتيان بهما بعد و ان طالت المدة؛ لما رواه عمار
عن الصادق عليه السلام في ناسيهما: «يسجدهما متى ذكر»[6].
و في
الخلاف: هما شرط في صحة الصلاة[7]. فعلى قوله تركهما
يقدح