responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 95

و الفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتين و جعل الباقي مستحبا؛ تعويلا على رواية عمار عن الصادق عليه السلام: «هما سجدتان فقط، فان كان الذي سها هو الامام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه انه قد سها، و ليس عليه ان يسبّح فيهما، و لا فيهما تشهد بعد السجدتين» [1].

و هو معارض بما تقدم، و برواية الحلبي أيضا الصحيحة عن الصادق عليه السلام: «يتشهد فيهما تشهدا خفيفا» [2] و بفتوى الأصحاب، مع ضعف عمار.

و في المعتبر أوجب التشهد و التسليم و لم يوجب الذكر فيهما [3].

و العمل بالمشهور بين الأصحاب أولى.

البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور؛

لما روي من انهما قبل الكلام [4] و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله سجد عقيب الصلاة [5] على ما روي، و التأسي به واجب.

فلو تركهما لم يقدح في صحة الصلاة، بل يجب الإتيان بهما بعد و ان طالت المدة؛ لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام في ناسيهما: «يسجدهما متى ذكر» [6].

و في الخلاف: هما شرط في صحة الصلاة [7]. فعلى قوله تركهما يقدح‌


[1] مختلف الشيعة: 143.

و رواية عمار في الفقيه 1: 226 ح 996، التهذيب 2: 196 ح 771، الاستبصار 1: 381 ح 1442.

[2] الفقيه 1: 230 ح 1019، التهذيب 2: 196 ح 772، الاستبصار 1: 380 ح 1441.

[3] المعتبر 2: 400.

[4] التهذيب 2: 195 ح 768، الاستبصار 1: 380 ح 1438.

[5] تقدم في ص 92 الهامش 6.

[6] التهذيب 2: 353 ح 1466.

[7] الخلاف 1: 462 المسألة: 203.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست