responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 280

و الظاهر أيضا جواز الأمرين.

السادسة:

لو فات شي‌ء من هذه النوافل ليلا، فالظاهر انه يستحب قضاؤه نهارا، لعموم قوله تعالى وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً [1] و ما ورد في تفسيره ما أسلفناه من قبل. و بذلك أفتى ابن الجنيد- رحمه اللّٰه- قال: و كذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت الرؤية.

السابعة:

قال أبو الصلاح: من السنّة ان يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة [2]. و هو يدلّ من حيث المفهوم على انتفاء استحباب تطوع غيره كالمسافر.

قال في المختلف: و لم يشرط باقي علمائنا ذلك. لنا: انها عبادة زيدت لشرف الزمان، فلا تسقط بسقوط الصوم [3]. و هو فتوى منه بعموم الاستحباب.

الثامنة:

يستحب ان يدعى عقيب كل ركعتين بالدعاء المأثور مع سعة الوقت لذلك، و لو ضاق الوقت عن الدعاء و الصلاة اقتصر على الصلاة.

التاسعة:

الجماعة في هذه الصلاة بدعة محرمة عند الأصحاب، و قد رواه زرارة و ابن مسلم و الفضيل، قالوا: سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة، فقالا: «انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف الى منزله، ثم يخرج من آخر الليل الى المسجد فيقوم فيصلّي. فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته، ففعلوا ذلك ثلاث ليال، فقال على منبره في الرابع: إنّ‌


[1] سورة الفرقان: 62.

[2] الكافي في الفقه: 159.

[3] مختلف الشيعة: 127.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست