نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 123
الرابع:
انها تجب
على من إذا راح منها وصل إلى منزله قبل خروج يومه[1].
و يشهد لهما
صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله
إدراك الجمعة، و كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله انما يصلّي
العصر في وقت الظهر في سائر الأيام، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، و ذلك سنّة الى يوم القيامة»[2].
و الجواب
حمل ذلك على الفرسخين.
تنبيه:
لو زاد
البعد على فرسخين، و حصلت عنده الشرائط، تخيّر بين فعلها في بلده و بين السعي إلى
الجمعة الأخرى، و لا يجوز الإخلال بهما. و لو لم تحصل عنده الشرائط سقط الوجوب. و
لو بعد بفرسخين الى فرسخ، فان اجتمعت الشرائط عنده تخيّر و إلّا وجب الحضور. و لو
نقص عن فرسخ فالحضور ليس إلّا. و كل هؤلاء في الحضور كالأعمى.
الشرط الرابع: الجماعة،
فلا يكفي
العدد من دون ارتباط القدوة بينهم إجماعا، و لقول الباقر عليه السّلام: «في جماعة»[3] فتجب نيّة
القدوة.
و في وجوب
نيّة الإمامة للإمامة هنا نظر، من وجوب نية كل واجب، و من حصول الإمامة إذا اقتدى
به، و الأقرب الأول.