responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 210

فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع- فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد- ثم سجد سجدتين، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك، فكان له عشر ركعات و اربع سجدات» و التوفيق بينها و بين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الإكمال.

فالجواب ان تلك الروايات أشهر و أكثر، و عمل الأصحاب بمضمونها، فتحمل هذه الرواية على ان الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به، لتوافق تلك الروايات الأخر.

فروع:

لو بعّض وجب إكمال سورة في الخمس، لأنّها ركعة من صلاة واجبة.

و لو بعّض بسورتين أو ثلاث أو أربع، فالظاهر الجواز، غير انه إذا أتمّ السورة وجب ان يقرأ بعدها الحمد.

و لو قرأ السورة في القيام الأول، و بعّض بسورة أو أزيد في القيام الباقي، جاز. و الظاهر عدم وجوب إكمال السورة ثانيا هنا، لحصول مسمّى السورة في الركعة. و يحتمل ان ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس سور، لأنها ان كانت ركعة وجبت الواحدة، و ان كانت خمسا فالخمس، فيمكن استناد ذلك إلى تجويز الأمرين و ليس بين ذينك واسطة.

و لو قرأ في القيام الأول بعض السورة ثم قام الى الثاني، فالأقرب تخيّره بين ثلاثة أشياء: بين رفضها و اعادة الحمد، و بين القراءة من موضع‌

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست