نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 59
الرابعة [حكم
ما لو وجب على الامام سجدتا السهو]
لو وجب على الامام
سجدتا السهو، فالذي اختاره الشيخ انه يجب على المأموم متابعته و ان لم يعرض له
السبب[1] لما مر، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:
«انما جعل الإمام إماما ليؤتم به»[2].
و قوّى
الفاضلان انه لا يجب على المأموم متابعته؛ لأن صلاة المأموم لا تبني على صلاة
الامام[3] و لهذا لو تبيّن حدثه أو فسقه أو كفره لم يقدح في صحة
صلاة المأموم.
فروع على قول الشيخ- رحمة
اللّٰه- في القاعدتين:
الأول:
لو رأى
المأموم الإمام يسجد للسهو، وجب عليه السجود و ان لم يعلم عروض السبب، حملا على
انّ الظاهر منه انّه يؤدي ما وجب عليه، و لعدم شرعية التطوّع بسجدتي السهو.
الثاني:
لو عرض
للإمام السبب فلم يسجد اما تعمّدا أو نسيانا، وجب على المأموم فعله، قاله الشيخ؛
لارتباط صلاته به فيجبرها و ان لم يجبر الامام[4].
و ربما قيل:
يبني هذا على انّ سجود المأموم هل هو لسهو الامام و نقص صلاته، أو لوجوب المتابعة؟
فعلى الأول يسجد و ان لم يسجد الامام، و على الثاني لا يسجد الا لسجوده[5]
الثالث:
لو سها
المأموم بعد تسليم الامام لم يتحمله الامام، و كذا لو سها
[2] المصنف
لعبد الرزاق 2: 461 ح 4082، مسند احمد 2: 314، صحيح البخاري 1: 175، صحيح مسلم 1:
308 ح 411، سنن ابن ماجة 1: 276 ح 846، سنن أبي داود 1: 164 ح 603، سنن النسائي 2:
83، مسند أبي يعلى 10: 315 ح 5909، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 271 ح 2104، و
لم ترد في الجميع كلمة «إماما».