responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 59

الرابعة [حكم ما لو وجب على الامام سجدتا السهو]

لو وجب على الامام سجدتا السهو، فالذي اختاره الشيخ انه يجب على المأموم متابعته و ان لم يعرض له السبب [1] لما مر، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به» [2].

و قوّى الفاضلان انه لا يجب على المأموم متابعته؛ لأن صلاة المأموم لا تبني على صلاة الامام [3] و لهذا لو تبيّن حدثه أو فسقه أو كفره لم يقدح في صحة صلاة المأموم.

فروع على قول الشيخ- رحمة اللّٰه- في القاعدتين:

الأول:

لو رأى المأموم الإمام يسجد للسهو، وجب عليه السجود و ان لم يعلم عروض السبب، حملا على انّ الظاهر منه انّه يؤدي ما وجب عليه، و لعدم شرعية التطوّع بسجدتي السهو.

الثاني:

لو عرض للإمام السبب فلم يسجد اما تعمّدا أو نسيانا، وجب على المأموم فعله، قاله الشيخ؛ لارتباط صلاته به فيجبرها و ان لم يجبر الامام [4].

و ربما قيل: يبني هذا على انّ سجود المأموم هل هو لسهو الامام و نقص صلاته، أو لوجوب المتابعة؟ فعلى الأول يسجد و ان لم يسجد الامام، و على الثاني لا يسجد الا لسجوده [5]

الثالث:

لو سها المأموم بعد تسليم الامام لم يتحمله الامام، و كذا لو سها‌


[1] المبسوط 1: 124.

[2] المصنف لعبد الرزاق 2: 461 ح 4082، مسند احمد 2: 314، صحيح البخاري 1: 175، صحيح مسلم 1: 308 ح 411، سنن ابن ماجة 1: 276 ح 846، سنن أبي داود 1: 164 ح 603، سنن النسائي 2: 83، مسند أبي يعلى 10: 315 ح 5909، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 271 ح 2104، و لم ترد في الجميع كلمة «إماما».

[3] المعتبر 2: 395، تذكرة الفقهاء 1: 137.

[4] الخلاف 1: 464 المسألة: 207، المبسوط 1: 124.

[5] راجع المجموع 4: 143 المغني 1: 732، الشرح الكبير 1: 731.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست