نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 262
- رحمه اللّٰه- ذلك[1] لانه المعتاد و الأفضل. و لو قيّد في نذره بذلك وجب، و كذا لو قيد
بالمسجد أو بمنزلة.
و هل له
العدول إلى الصحراء؟ يبني على ما تقدم من العدول إلى الأفضل.
و الشيخ
صرّح بعدم جواز صلاتها في الصحراء إذا نذرها في المسجد[2] و هو حسن،
لانعقاد نذره فيحرم مخالفته.
و لو نذرها
غير الامام انعقد، و وجب عليه الخروج، و يستحب له أيضا دعاء من يطيعه.
الخامسة عشرة: يستحب الدعاء
عند نزول الغيث،
لما روي عنه
صلّى اللّٰه عليه و آله: «اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، و
اقامة الصلاة، و نزول الغيث»[3] و هو مأثور عن أهل البيت
عليهم السّلام[4].
و يستحب
التمطّر في أول المطر بان يخرج فيه ليصيبه. و كان ابن عباس إذا وقع الغيث قال
لغلامه: اخرج فراشي و رحلي يصيبه المطر. فقال:
له أبو
الجوزاء: لم تفعل هذا يرحمك اللّٰه؟ قال: لقول اللّٰه تعالى سبحانه و
تعالى:
«وَ
نَزَّلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً»، فأحببت أن
تصيب البركة فراشي و رحلي[5].