responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 74

عشرا باعتبار اللغة و هي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع. و على هذا يبطل التمسك بأنه شك في الأوليين؛ إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين أوليين شرعا الذي هو مقتض للبطلان مع الشك.

و اما الفرق بين الركعة الاولى و الأخيرة فمرغوب عنه، و الخبر بالبطلان إذا شك في الاولى لا ينفي كون الثانية كالأولى، مع تضمن خبر آخر سلف «إذا لم تحفظ الأوليين فأعد» [1].

و اما رواية عمار فهي ظاهرة في اليومية، و منطبقة على الاحتياط المعهود.

و اما خبر قضاء المنسي بعينه فمتروك الظاهر عند الأصحاب، و مأوّل بالإتيان به في الصلاة أي في محله. نعم، على مذهب الشيخين [2] و من أخذ أخذهما يجزم بالبطلان؛ لان الشك في الجزء كالشك في الكل، و كذا على مذهب الفاضل في التذكرة من البطلان إذا شك في الركن [3].

المسألة الثانية عشرة: إذا حصّل في الرباعية الأوليين و شك في الزائد، فالمشهور البناء على الأكثر

و الإتيان بعد التسليم بما شك فيه. و هو المسمّى بالاحتياط عند معظم الأصحاب، و قد روي إجمالا و تفصيلا:

فمن الإجمال ما رواه عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت و سلّمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت، فان كنت أتممت لم يكن عليك شي‌ء، و ان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» [4].

و اما التفصيل فمنه ما روى محمد بن مسلم- في الصحيح- عنه عليه السلام، فيمن لا يدري أ ركعتان صلاته أم أربع، قال: «يسلّم و يصلي ركعتين‌


[1] تقدم في ص 65 الهامش 4.

[2] راجع ص 65 الهامش 5.

[3] راجع ص 65 الهامش 7.

[4] التهذيب 2: 349 ح 1448.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست