نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 74
عشرا باعتبار اللغة و هي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع. و على هذا
يبطل التمسك بأنه شك في الأوليين؛ إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين أوليين شرعا
الذي هو مقتض للبطلان مع الشك.
و اما الفرق
بين الركعة الاولى و الأخيرة فمرغوب عنه، و الخبر بالبطلان إذا شك في الاولى لا
ينفي كون الثانية كالأولى، مع تضمن خبر آخر سلف «إذا لم تحفظ الأوليين فأعد»[1].
و اما رواية
عمار فهي ظاهرة في اليومية، و منطبقة على الاحتياط المعهود.
و اما خبر
قضاء المنسي بعينه فمتروك الظاهر عند الأصحاب، و مأوّل بالإتيان به في الصلاة أي
في محله. نعم، على مذهب الشيخين[2] و من أخذ أخذهما
يجزم بالبطلان؛ لان الشك في الجزء كالشك في الكل، و كذا على مذهب الفاضل في
التذكرة من البطلان إذا شك في الركن[3].
المسألة الثانية عشرة: إذا
حصّل في الرباعية الأوليين و شك في الزائد، فالمشهور البناء على الأكثر
و الإتيان
بعد التسليم بما شك فيه. و هو المسمّى بالاحتياط عند معظم الأصحاب، و قد روي
إجمالا و تفصيلا:
فمن الإجمال
ما رواه عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إذا سهوت فابن على
الأكثر، فإذا فرغت و سلّمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت، فان كنت أتممت لم يكن عليك
شيء، و ان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت»[4].
و اما
التفصيل فمنه ما روى محمد بن مسلم- في الصحيح- عنه عليه السلام، فيمن لا يدري أ
ركعتان صلاته أم أربع، قال: «يسلّم و يصلي ركعتين