responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 46

قلنا: الفرق واضح؛ لأنّ الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه و لا يتمّ الا بالقيام فيجب، و لأنّ ناسي السجدة قد أتى بجلسة الفصل، بخلاف المريض فإنه لم يأت بالقيام المعتبر للركوع.

الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنيّة الاستراحة،

بناء على انه توهّم انه سجد السجدتين معا. ففيه احتمالان:

أحدهما: انّه يكتفي به؛ لأنّ قضية نيّة الصلاة الترتيب بين الأفعال، فنيّة الاستراحة لاغية؛ إذ قضية نيّة الصلاة كونها للفصل بين السجدتين.

و الثاني: انه يجلس ثم يسجد؛ لانّه قصد بها الاستحباب فلا يجزئ عن الواجب؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «و انما لكل امرئ ما نوى» [1].

و قد سبق مثل هذين الوجهين فيمن أغفل لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بقصد الندب [2].

و الوجه الاجتزاء بالجلسة هنا، لقولهم عليهم السلام «الصلاة على ما افتتحت عليه» [3]. و قد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثم أتمّها بنيّة النافلة سهوا [4] و هو من باب مفهوم الموافقة.

الحالة الثالثة: ان لا يكون قد جلس أصلا.

و فيه وجهان:

أحدهما:- و هو الذي جزم به الشيخ في المبسوط [5]- انه يخرّ ساجدا و لا يجلس؛ لان القيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين؛ إذ الغرض الفصل‌


[1] التهذيب 4: 186 ح 519، مسند احمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3:

1515 ح 1907، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7: 341.

[2] سبق في الطبع الحجري ص 82 المسألة 12.

[3] التهذيب 2: 197 ح 776 و 343 ح 1419.

[4] سبق في 3: 252.

[5] المبسوط 1: 120.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست