responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 161

في العيدين، فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلي في الجماعة» [1].

الثانية [قول الشيخ في خروج العجائز و من لا هيئة لهنّ من النساء و ذوات الهيئات منهن و الجمال في صلاة الأعياد]

قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ و الجمال [2]. و في هذا الكلام أمران:

أحدهما: انّ ظاهره عدم الوجوب عليهن، و لعله لما رواه ابن أبي عمير- في الصحيح- عن جماعة منهم: حماد بن عثمان و هشام بن سالم، عن الصادق عليه السّلام، انّه قال: «لا بأس بأن تخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق»، إلّا أنه لم يخص فيه العجائز: و قد روى عبد اللّٰه بن سنان قال: «انما رخّص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق [3]. و العواتق: الجواري حين يدركن.

لكنّه معارض بما رواه أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده الى علي عليه السّلام، انه قال: «لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين، فهو عليهنّ واجب»، و لأن الأدلة عامة للنساء.

الأمر الثاني: ان الشيخ منع خروج ذوات الهيئات و الجمال.

و الحديث دالّ على جوازه للتعرض للرزق، اللهم إلّا أن يريد به المحصنات أو المملكات، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: و تخرج إليها النساء‌


[1] الفقيه 1: 320 ح 1463، التهذيب 3: 136 ح 297، الاستبصار 1: 444 ح 1716.

[2] المبسوط 1: 171.

[3] التهذيب 3: 287 ح 858.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست