نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 161
في العيدين، فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلي في
الجماعة»[1].
الثانية [قول الشيخ في خروج
العجائز و من لا هيئة لهنّ من النساء و ذوات الهيئات منهن و الجمال في صلاة
الأعياد]
قال الشيخ:
لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة،
و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ و الجمال[2]. و في هذا
الكلام أمران:
أحدهما: انّ
ظاهره عدم الوجوب عليهن، و لعله لما رواه ابن أبي عمير- في الصحيح- عن جماعة منهم:
حماد بن عثمان و هشام بن سالم، عن الصادق عليه السّلام، انّه قال: «لا بأس بأن
تخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق»، إلّا أنه لم يخص فيه العجائز: و قد روى عبد
اللّٰه بن سنان قال: «انما رخّص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق[3]. و
العواتق: الجواري حين يدركن.
لكنّه معارض
بما رواه أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده الى علي عليه السّلام، انه
قال: «لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين، فهو عليهنّ واجب»، و لأن الأدلة
عامة للنساء.
الأمر
الثاني: ان الشيخ منع خروج ذوات الهيئات و الجمال.
و الحديث
دالّ على جوازه للتعرض للرزق، اللهم إلّا أن يريد به المحصنات أو المملكات، كما هو
ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: و تخرج إليها النساء