نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 82
بالتسليم و هذا فرض جديد[1]. و هو ضعيف؛ لان شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فهو على
تقدير وجوبه جزء من الصلاة، فيكون الحدث واقعا في الصلاة فيبطلها.
و أورد على
ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بالحدث المتخلل و بجواز التسبيح؛ لأنّ
الأول يقتضي كونها صلاة منفردة، و الثاني يقتضي كونها جزءا[2]. و يمكن
دفعه بان التسليم جعل لها حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، و لا
ينافي تبعية الجزء في باقي الاحكام.
الخامس:
لو ذكر بعد
الاحتياط تمام الصلاة كان له ثواب النافلة، كما ورد به النقل[3]. و لو ذكر
النقصان صحّ و كان مكملا للصلاة.
و يشكل في
صورة الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا لم يطابق الأول منهما- كأن بدأ
بالركعتين قائما ثم يذكر انها كانت ثلاثا، أو بدأ بالركعة قائما ثم تذكر انها كانت
اثنتين- من حيث الحكم بصحة الصلاة و الانفصال منها بالكلية فلا عبرة بما يطرأ من
بعد، و من اختلال نظم الصلاة.
و الأول
أقوى؛ لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، و الإعادة خلاف الأصل، و لانه لو اعتبر
المطابقة لم يسلم لنا احتياط يذكر فاعله الاحتياج إليه؛ لحصول التكبير الزائد
المنوي به الافتتاح.
و لو تذكر
في أثنائه الحاجة إليه، ففيه أوجه:
أحدها:
الإجزاء مطلقا؛ لانه من باب امتثال المأمور به.