responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 82

بالتسليم و هذا فرض جديد [1]. و هو ضعيف؛ لان شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة، فيكون الحدث واقعا في الصلاة فيبطلها.

و أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بالحدث المتخلل و بجواز التسبيح؛ لأنّ الأول يقتضي كونها صلاة منفردة، و الثاني يقتضي كونها جزءا [2]. و يمكن دفعه بان التسليم جعل لها حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، و لا ينافي تبعية الجزء في باقي الاحكام.

الخامس:

لو ذكر بعد الاحتياط تمام الصلاة كان له ثواب النافلة، كما ورد به النقل [3]. و لو ذكر النقصان صحّ و كان مكملا للصلاة.

و يشكل في صورة الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا لم يطابق الأول منهما- كأن بدأ بالركعتين قائما ثم يذكر انها كانت ثلاثا، أو بدأ بالركعة قائما ثم تذكر انها كانت اثنتين- من حيث الحكم بصحة الصلاة و الانفصال منها بالكلية فلا عبرة بما يطرأ من بعد، و من اختلال نظم الصلاة.

و الأول أقوى؛ لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء، و الإعادة خلاف الأصل، و لانه لو اعتبر المطابقة لم يسلم لنا احتياط يذكر فاعله الاحتياج إليه؛ لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح.

و لو تذكر في أثنائه الحاجة إليه، ففيه أوجه:

أحدها: الإجزاء مطلقا؛ لانه من باب امتثال المأمور به.

و الثاني: الإعادة؛ لزيادة التكبير.

و الثالث: الصحة إذا طابق.


[1] السرائر: 54.

[2] أورده العلامة في مختلف الشيعة: 139.

[3] الكافي 3: 353 ح 8، الفقيه 1: 229 ح 1015.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست