responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 134

و من عبّر من الأصحاب بأنها تقضى ظهرا [1] أراد به معناه اللغوي، و هو: الإتيان، كما في قوله تعالى فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ [2] و أراد بالمأتي به وظيفة الوقت، فإن الوظيفة بالأصالة الجمعة، و عند تعذّرها تصير الوظيفة الظهر.

الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتم إدراك الخطبتين

إذا كان قد خطب الامام للعدد، و ان لم يحضر سواهم، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة: «يصلي ركعتين» [3].

نعم، يكون المأموم مخطئا لو فرط في إدراك الخطبة، لوجوب الحضور عندها، و خصوصا على جعلها بدلا من الركعتين.

الشرط السابع: الخطبتان،

و فيه مسائل:

الأولى: أجمع الأصحاب على انّ الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة،

و عليه العامة إلّا الحسن البصري فإنّه نفي اشتراطهما [4] و إلّا فريقا من العامة فإنهم اكتفوا بالواحدة [5] لما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كتب إلى مصعب بن عمير:

«ان اجمع من قبلك، و ذكرهم باللّه، و ازدلف اليه بركعتين» [6]، و ان عثمان‌


[1] راجع: المبسوط 1: 145.

[2] سورة البقرة: 200.

[3] الكافي 3: 427 ح 1، التهذيب 3: 160 ح 343، 243 ح 656، الاستبصار 1:

421 ح 1622.

[4] المجموع 4: 514، حلية العلماء 2: 234، المغني 2: 150. الشرح الكبير 2:

181.

[5] المجموع 4: 514، المغني 2: 151، الشرح الكبير 2: 181، المبسوط للسرخسي 2: 30، بدائع الصنائع 1: 262.

[6] الدار المنثور 6: 218 عن الدار قطني و أورده المحقق في المعتبر 2: 283 و العلّامة في التذكرة 1: 150.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست