نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 134
و من عبّر من الأصحاب بأنها تقضى ظهرا[1] أراد به معناه اللغوي، و هو: الإتيان، كما في قوله تعالى فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ[2] و أراد بالمأتي به وظيفة الوقت، فإن الوظيفة بالأصالة
الجمعة، و عند تعذّرها تصير الوظيفة الظهر.
الخامسة: لا يشترط في صحة
صلاة المؤتم إدراك الخطبتين
إذا كان قد
خطب الامام للعدد، و ان لم يحضر سواهم، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام فيمن
لم يدرك الخطبة يوم الجمعة: «يصلي ركعتين»[3].
نعم، يكون
المأموم مخطئا لو فرط في إدراك الخطبة، لوجوب الحضور عندها، و خصوصا على جعلها
بدلا من الركعتين.
الشرط السابع: الخطبتان،
و فيه
مسائل:
الأولى: أجمع الأصحاب على
انّ الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة،
و عليه
العامة إلّا الحسن البصري فإنّه نفي اشتراطهما[4] و إلّا
فريقا من العامة فإنهم اكتفوا بالواحدة[5] لما روي انّ النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله كتب إلى مصعب بن عمير:
«ان اجمع من
قبلك، و ذكرهم باللّه، و ازدلف اليه بركعتين»[6]، و ان
عثمان