نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 471
إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: «لا ينبغي للإمام ان يقوم
إذا صلّى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة»[1] و لفظة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهية، و لرواية عمار عن
الصادق عليه السّلام: جواز قيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل في صلاته[2].
فان قلت: في
قوله: «يقضي كل من خلفه ما فاته» دليل على ان ما يدركه آخر صلاته لا أولها، كما
يقوله بعض العامة[3] و يحتج بقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «و ما
فاتكم فاقضوا»[4].
قلت: لما
دلت الأخبار الكثيرة على انّ ما يدركه هو أول الصلاة، وجب تأويل هذا بانّ المراد ب
(القضاء): الإتيان، و المراد ب (ما فات) المماثل لما فات في العدد لا في نفس
الفائت، اعني: القراءة بالفاتحة و السورة.
العاشرة: يستحب للإمام
تخفيف الصلاة،
و الاقتصار
على السور القصار، و التسبيح في الركوع و السجود ثلاثا لا أزيد. روى إسحاق بن عمار
عن الصادق عليه السّلام، قال: «ينبغي للإمام ان تكون صلاته على أضعف من خلفه»[5].
و لو أحسّ
بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك.