responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 471

إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: «لا ينبغي للإمام ان يقوم إذا صلّى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة» [1] و لفظة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهية، و لرواية عمار عن الصادق عليه السّلام: جواز قيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل في صلاته [2].

فان قلت: في قوله: «يقضي كل من خلفه ما فاته» دليل على ان ما يدركه آخر صلاته لا أولها، كما يقوله بعض العامة [3] و يحتج بقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «و ما فاتكم فاقضوا» [4].

قلت: لما دلت الأخبار الكثيرة على انّ ما يدركه هو أول الصلاة، وجب تأويل هذا بانّ المراد ب‌ (القضاء): الإتيان، و المراد ب‌ (ما فات) المماثل لما فات في العدد لا في نفس الفائت، اعني: القراءة بالفاتحة و السورة.

العاشرة: يستحب للإمام تخفيف الصلاة،

و الاقتصار على السور القصار، و التسبيح في الركوع و السجود ثلاثا لا أزيد. روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام، قال: «ينبغي للإمام ان تكون صلاته على أضعف من خلفه» [5].

و لو أحسّ بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك.


[1] التهذيب 3: 49 ح 169، الاستبصار 1: 439 ح 1692، و فيهما: «ما فاته».

[2] التهذيب 3: 273 ح 790.

[3] المغني 2: 260، الشرح الكبير 2: 11، المبسوط (للسرخسي) 1: 190، المجموع 4: 220، فتح العزيز 4: 427، حلية العلماء 2: 188.

[4] مسند أحمد 2: 238، 270، 318، سنن النسائي 2: 114، المصنف لابن أبي شيبة 2: 358، السنن الكبرى 2: 297، مسند الحميدي 2: 418 ح 935.

[5] الفقيه 1: 255 ح 1152، التهذيب 3: 274 ح 795.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست